ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 846 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22/9/2010 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية جلسة 28/9/2010 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالي 2011؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 21/12/2010؛
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية عن العام المالي 2011 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 14258200 ج (فقط أربعة عشر مليونًا ومائتان وثمانية وخمسون ألفًا ومائتا جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 14258200 ج (فقط أربعة عشر مليونًا ومائتان وثمانية وخمسون ألفًا ومائتا جنيه لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.