كشف

كشف
بأسماء الملاك الظاهرين المعترضين علي تنفيذ الأبراج أرقام (1/81, 0/81, 0/115, 0/113) بخط أبو قير/ بدر
جهد 500 ك. ف وشد الموصلات بمحافظتي الدقهلية ودمياط
م اسم صاحب الأرض اسم المعترض رقم البرج طراز البرج المنطقة الواقع بها البرج محافظة
1 إبراهيم إبراهيم علي كردوش إبراهيم إبراهيم علي كردوش 0/113 Z" 30E15 حوض أم حسان -
حوض الربيعة
الشركة الإنجليزية 2 -
دكرنس - دقهلية دقهلية
2 أيمن المغاوري عصام علي حسن إبراهيم 0/115 Z" 60 حوض عين البير 2 -
الربيعة -
الشركة الإنجليزية 2 -
دكرنس - دقهلية
3 ليله نبوي غنيم أيمن محمد عبد التواب 0/81 Z" 60 مركز كفر سعد -
وائل محمد عبد التواب التوفيقية - دمياط
(أبناء صاحبة الأرض) دمياط
4 ورثة/ صابر عبد الفتاح رضوان انتصار محمد السيد إسماعيل 1/81 Z" 2 مركز كفر سعد -
محمد صابر عبد الفتاح رضوان التوفيقية - دمياط
عبد الفتاح صابر رضوان
(عنهم شفيقة السيد أحمد حسين قابيل)

ديباجة

وزير الكهرباء والطاقة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 6/12/2010؛

مادة رقم 1

يتم تنفيذ وإقامة الأبراج أرقام (1/81, 0/81, 0/115, 0/113) وشد الموصلات بينها بالخط الهوائي مفرد الدائرة أبو قير/ بدر, جهد 500 كيلو فولت بمحافظتي الدقهلية ودمياط, وذلك على الأراضي التي يمر بها هذا الخط طبقا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين لتلك الأراضي والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالي:
م رقم البرج طراز البرج المنطقة الواقع بها البرج أبعاد الحفر عدد الأرجل
1 0/113 Z" 30E15 حوض أم حسان - حوض الربيعة 6×6×3.25 4
الشركة الإنجليزية2 - دكرنس - دقهلية
2 0/115 Z" 60 حوض عين البير 2 - الربيعة 8× 8× 3 4
الشركة الإنجليزية2 - دكرنس - دقهلية
3 0/81 Z" 60 كفر سعد - التوفيقية - حوض السياح - دمياط 22×22×3 4
4 1/81 Z" 2 كفر سعد - التوفيقية - حوض السياح - دمياط 16×16×3 4
أعمال حفر وردم لقواعد الأبراج.
أعمال خرسانة عادية للأبراج.
أعمال خرسانة مسلحة للأبراج.
أعمال دكة زلطية.
أعمال عزل بالبيوتامين للأبراج.
تركيب حديد الأبراج العلوي بارتفاع 37 مترا للبرجين 0/113, 0/115 ، وبارتفاع 36.49 متر للبرج (0/81)، وبارتفاع 36.46 متر للبرج (0/81).
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.

مادة رقم 2

على الشركة المصرية لنقل الكهرباء استكمال الإجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه وتعديلاته.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

مذكرة

مذكرة
للعرض علي السيد الدكتور الوزير
الموضوع: تنفيذ الخط الهوائي مفرد الدائرة أبو قير/ بدر، جهد 500 ك. ف بطول 135 كم بمحافظتي الدقهلية ودمياط.
الخلفية: تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليا بتنفيذ الخط المشار إليه، وعند بدء تنفيذ الأعمال المدنية للأبراج أرقام (1/81, 0/81, 0/115, 0/113) اعترض ملاك الأراضي الزراعية المار بها هذه الأبراج على التنفيذ.
المعروض: بذلت عدة محاولات لإقناع الملاك المعترضين على التنفيذ وإبداء استعداد الشركة لدفع التعويضات المناسبة ولكن باءت كل المحاولات بالفشل وما زال العمل متوقفا.
قد ترون سيادتكم التفضل بإصدار قرار تنفيذ للأبراج المشار إليها بالقوة الجبرية.
المطلوب: التفضل بالنظر ... وفي حالة الموافقة ... التفضل بتوقيع القرار المرفق.
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ فتح الله محمد لطفي شلبي