ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بإنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المؤرخ 17/10/2011؛
وبناء على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
يكون مقار انعقاد جلسات الدوائر المدنية والعمالية والأسرة والتعويضات والتجاري الآتية:
مسلسل الدائرة
1 5 مدني
2 9 مدني
3 18 مدني
4 43 عمال
5 54 أسرة
6 59 أسرة
7 22 تعويضات
8 26 تجاري
والتابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية بالقاعة رقم (12) بسراي محكمة الحقانية، الكائنة بميدان أحمد عرابي - المنشية - مدينة الإسكندرية - محافظة الإسكندرية، بدلا من مقار انعقادها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 12/11/2011.