ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1983 في شأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن المواني التخصصية والقانون رقم 22 لسنة 1998 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 1 لسنة 1996؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 1989 بإضافة ميناء المعدية إلى القانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 في شأن تنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1999 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المواني التخصصية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 503 لسنة 2002 بشأن تشغيل وإدارة المواني البترولية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحري؛
قرر:
مادة رقم 1
يرخص لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) بتشغيل وإدارة ميناء المعدية البترولي الواقع بمنطقة المعدية - وفقًا للمنطقة المحددة بالإحداثيات الآتية:
خط عرض 16.23 31 شمالاً.
خط طول 9.20 30 شرقًا.
مادة رقم 2
يسري هذا الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بموافقة وزير النقل بناءً على توصية صادرة عن اللجنة الدائمة للمواني التخصصية (قطاع النقل البحري) ما لم يطرأ ما يستدعي إنهاء الترخيص قبل هذه المدة وذلك بغرض خدمة أغراض الشركة وقطاع البترول ويارد التصنيع بالشركة بالإضافة إلى استقبال وحدات بحرية متنوعة لتحقيق هذا الغرض وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ التخصصية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1999
مادة رقم 3
يحظر استخدام الميناء في غير الغرض المرخص له - أو التنازل عن الترخيص لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة وزارة النقل والنظر في إصدار ترخيص جديد في أي من هاتين الحالتين.
مادة رقم 4
يلتزم المرخص له بتطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوحدات البحرية التي ترتاد الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية طبقًا للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك.
مادة رقم 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.