ديباجة

بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ المستشار محافظ كفر الشيخ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعي؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
قرر:

مادة رقم 1

حل وتصفية جمعية الجزيرة الخضراء التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ والمشهرة برقم (354) في 25/9/2011 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (239) في 21/10/2007.

مادة رقم 2

تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.