ديباجة
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بشأن تشكيل وزارة التضامن الاجتماعي؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 39 لسنة 2011 بتشكيل مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2012 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التسويق اعتبارًا من أول مايو 2012
مادة رقم 2
تحدد أسعار شراء القمح المحلي محصول 2012 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية الموردين كالتالي:
1- 375 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
2- 380 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا.
3- 385 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وذلك لجميع الأصناف، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
مادة رقم 3
تعلن المجموعة الوزارية المعنية أسعار الشراء كل أسبوعين أو إذا اقتضت الظروف لذلك، على ضوء متابعة السوق العالمي والمحلي.
مادة رقم 4
يقتصر تسويق محصول القمح المحلي لموسم 2012 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية:
بنك التنمية والائتمان الزراعي والجهات التي تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (مطاحن - صوامع).
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المحلي من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
مادة رقم 5
تشكل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح الخاصة بالجهات الموضحة في المادة الرابعة لفرز القمح المحلي محصول 2012 طبقًا للمواصفات المحددة بهذا القرار على النحو التالي:
مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ............... رئيسًا
مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة .................... عضوًا
مندوب عن شركة المطاحن المختصة ..................................... عضوًا
مندوب عن الجهات الموردة ............................................ عضوًا
على أن يكون رأي رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المختصة هو الفيصل في فرز الكمية.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.