ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 /2 /2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 2010 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تطوير طاقة الرياح بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع في القاهرة بتاريخ 4/ 11 /2010؛
قــــــــرر:
مادة رقم 1 إصدار
مواد إصدار
ووفق على اتفاق قرض مشروع تطوير طاقة الرياح بمبلغ سبعين مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1 اتفاق
إتفاق قرض
الشروط العامة، والتعاريف
1-1: تشكل الشروط العامة (على النحو الوارد في ملحق هذا الاتفاق) جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
1-2: ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المعرفة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في ملحق هذا الاتفاق.
مادة رقم 2 إصدار
مواد إصدار
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة رقم 2 اتفاق
إتفاق قرض
القرض
2-1: يوافق البنك على إقراض المقترض، وفقًا للشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها في هذا الاتفاق، مبلغًا وقدره سبعون مليون دولار أمريكي (70000000 دولار أمريكي)، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلى عملة أخرى طبقًا لنصوص البند (2-7) من هذا الاتفاق ("القرض") وذلك للإسهام في تمويل المشروع الوارد وصفه في الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق ("المشروع").
2-2: يجوز للمقترض السحب من حصيلة القرض طبقًا للبند (4) بالجدول رقم (2) من هذا الاتفاق. وتكون الجهة المنفذة للمشروع - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - ممثلاً للمقترض في القيام بأي عمل مطلوب أو مسموح باتخاذه طبقًا لهذا البند.
2-3: يسدد المقترض رسم الحصول على القرض بمبلغ يعادل ربع من واحد بالمائة (0.25%) من مبلغ القرض. ويقوم المقترض بسداد هذا الرسم في مدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا بعد تاريخ النفاذ.
2-4: يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساويًا لمعدل فائدة الليبور عن عملة القرض بالإضافة إلى الهامش المتغير، شريطة أن يدفع المقترض عند تحويل كل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض خلال فترة التحويل، فائدة عن هذا المبلغ طبقًا للنصوص ذات الصلة بالمادة الرابعة من الشروط العامة.
2-5: يكون تاريخي السداد في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام.
2-6: يتم سداد أصل مبلغ القرض وفقًا لجدول استهلاك القرض الوارد بالجدول رقم (3) بهذا الاتفاق.
2-7: (أ) يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب إجراء أي من التحويلات التالية لشروط القرض وذلك بغرض تسهيل الإدارة الحكيمة للقرض:
1- تغيير عملة القرض لكل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب أو غير المسحوب إلى عملة معتمدة.
2- تغيير أساس معدل الفائدة الواجب تطبيقه على كل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب وغير مسدد من معدل متغير إلى معدل ثابت أو العكس.
3- وضع حدود للمعدل المتغير الواجب تطبيقه على كل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد وذلك بتحديد غطاء أو طوق لمعدل الفائدة على المعدل المتغير.
(ب) يعتبر أي تحويل يتم طلبه طبقًا للفقرة (أ) من هذا البند ويقبله البنك ("تحويلا") وفقًا للتعريف الوارد في الشروط العامة ويتم تنفيذه طبقًا لنصوص المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التحويل.
(ج) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق معدل الفائدة والذي يطلب المقترض بموجبه سداد العلاوة من حصيلة القرض، يقوم البنك بالنيابة عن المقترض بالسحب من حصيلة القرض والتحويل لصالحه تلك المبالغ اللازمة لسداد أي علاوة مستحقة السداد طبقًا للبند 4-5 (جـ) من الشروط العامة وفي حدود المبلغ المخصص من وقت لآخر للغرض الموضح بالجدول الوارد في البند (4) من الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.
2-8: حدد المقترض وزارة المالية في بلده للقيام - نيابة عنه - بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض.
مادة رقم 3 إصدار
مواد إصدار
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
مادة رقم 3 اتفاق
إتفاق قرض
المشروع
3-1: يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع. ولهذا الغرض، يعمل المقترض على تنفيذ المشروع من خلال الجهة المنفذة للمشروع (الشركة المصرية لنقل الكهرباء) طبقًا لنصوص اتفاق المشروع والمادة الخامسة من الشروط العامة.
3-2: بدون تقييد لنصوص البند (3-1) من هذا الاتفاق، وما لم يتفق عليه المقترض والبنك خلافًا لذلك، يضمن المقترض تنفيذ المشروع وفقًا لنصوص الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.
مادة رقم 4 اتفاق
إتفاق قرض
النفاذ والإنهاء
4-1: يصبح هذا الاتفاق نافذًا فور تسلم البنك شهادة تفيد بأن المقترض قد قام باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة طبقًا لأحكام البند (9-1) من الشروط العامة.
4-2: يتمثل الشرط الإضافي لنفاذ هذا الاتفاق في إبرام اتفاق القرض الفرعي بين المقترض والجهة المنفذة للمشروع.
4-3: يتمثل الشأن القانوني الإضافي في قيام المقترض والجهة المنفذة للمشروع باعتماد اتفاق القرض الفرعي وأن يصبح هذا الاتفاق ملزمًا قانونًا لكل من المقترض والجهة المنفذة للمشروع طبقًا لشروط الاتفاق.
4-4: حددت فترة مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك طبقًا للبند (9-4) من الشروط العامة، كمهلة محددة لنفاذ هذا الاتفاق.
مادة رقم 5 اتفاق
إتفاق قرض
الممثلون والعناوين
5-1: تم تعيين وزيرة التعاون الدولي ومساعد الوزيرة لشئون منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية بوزارة التعاون الدولي بدولة المقترض - كل على حدة - كممثلين للمقترض.
5-2: عنوان المقترض:
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي
القاهرة - جمهورية مصر العربية
برقيًا الفاكس:
وزارة التعاون الدولي 3912815 (202)
القاهرة، جمهورية مصر العربية 3915167 (202)
5-3: عنوان البنك:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433.
United States of America.
Cable address: Telex: Facsimile:
INTBAFRAD 248423 (MCI) (202) 4776391
64145 (MCI) .Washington, D.C
تم الاتفاق في القاهرة، جمهورية مصر العربية، في اليوم والسنة المدونين في صدر هذا الاتفاق.
عن جمهورية مصر العربية عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير
فايزة أبو النجا شمشاد أخطار
الممثل المفوض الممثل المفوض
إتفاق قرض :: جداول
تنفيذ المشروع
بند (1): ترتيبات التنفيذ:
(أ) اتفاق القرض الفرعي:
1- من أجل تسهيل تنفيذ المشروع يقوم المقترض بإتاحة حصيلة القرض للجهة المنفذة للمشروع طبقًا لاتفاق قرض فرعي يتم إبرامه بين المقترض والجهة المنفذة للمشروع بشروط وأحكام مقبولة لدى البنك، والتي تشمل ضمن أمور أخرى ما يلي:
(أ) سداد أصل مبلغ القرض وسداد الفائدة والرسوم والعلاوة طبقًا للمادة الثانية من هذا الاتفاق والمادة الثالثة من الشروط العامة.
(ب) سداد أية رسوم أخرى قد يطلبها المقترض.
(ج) مخاطر سعر الصرف الأجنبي تتحملها الجهة المنفذة للمشروع ("اتفاق القرض الفرعي").
2- يمارس المقترض حقوقه طبقًا لاتفاق القرض الفرعي بالطريقة التي تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقق أغراض القرض. وباستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين المقترض والبنك، لا يجوز للمقترض التخلي عن أو تعديل أو إلغاء أو التنازل عن اتفاق القرض الفرعي أو أيًا من شروطه.
3- يعمل المقترض على أن تقوم الجهة المنفذة للمشروع بتنفيذ المشروع طبقًا لشروط إرشادات منع ومكافحة الغش والفساد في المشروعات الممولة من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات هيئة التنمية الدولية والمنح الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2006
(ب) إجراءات وقائية:
يعمل المقترض على قيام الجهة المنفذة للمشروع بتأكيد اتخاذ إجراءات تصحيحية أثناء تنفيذ وتشغيل المشروع طبقًا للنصوص الواردة في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين.
بند (2) متابعة المشروع وإعداد التقارير والتقييم:
(أ) تقارير المشروع:
يقوم المقترض من خلال الجهة المنفذة للمشروع بمتابعة وتقييم تقدم العمل بالمشروع وإعداد تقارير عن المشروع وفقًا لنصوص البند (5-8) من الشروط العامة وبناءً على المؤشرات المتفق عليها مع البنك، على أن يشمل كل تقرير من تقارير المشروع مدة نصف سنة ميلادية، وموافاة البنك به في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من نهاية المدة التي يغطيها ذلك التقرير.
(ب) الإدارة المالية والتقارير المالية وأعمال المراجعة:
1- يقوم المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع بالاحتفاظ أو العمل على الاحتفاظ بنظام للإدارة المالية طبقًا لنصوص البند (5-9) من الشروط العامة.
2- دون تقييد لنصوص الجزء (أ) من هذا البند، يعمل المقترض على أن تقوم الجهة المنفذة للمشروع بإعداد تقارير مالية مبدئية غير مراجعة عن كل مدة ربع سنوية للمشروع وموافاة البنك بها خلال خمسة وأربعين (45) يومًا على الأكثر من نهاية كل مدة ربع سنوية طبقًا لنصوص البند (5-9) من الشروط العامة.
3- يعمل المقترض على أن تقوم الجهة المنفذة للمشروع بمراجعة القوائم المالية المتعلقة بالمشروع طبقًا لأحكام البند (5-9) (ب) من الشروط العامة.
وتغطي كل مراجعة لهذه القوائم المالية مدة عام مالي للجهة المنفذة للمشروع.
على أن يتم موافاة البنك بهذه القوائم المالية بعد مراجعتها وعقب نهاية هذه السنة المالية بستة (6) أشهر على الأكثر.
بند (3): التوريد:
باستثناء ما قد يوافق عليه البنك خلافًا لذلك، يتم توريد السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي يتم تمويلها من حصيلة القرض، وفقًا لنصوص الجدول الملحق باتفاق المشروع.
بند (4): السحب من حصيلة القرض:
(أ) عام:
1- يجوز للمقترض من خلال الجهة المنفذة للمشروع السحب من حصيلة القرض وفقًا لنصوص المادة الثانية من الشروط العامة، ووفقًا لهذا البند وأية ترتيبات إضافية يحددها البنك ويخطر بها المقترض (متضمنة إرشادات السحب الخاصة بمشروعات البنك الدولي والمؤرخة مايو 2006 والتي يتم تعديلاتها من وقت لآخر بواسطة البنك والمطبقة على هذا الاتفاق طبقًا لهذه الترتيبات)، من أجل تمويل النفقات المؤهلة الواردة بالجدول الوارد في الفقرة (2) أدناه.
2- يحدد الجدول التالي فئات النفقات المؤهلة التي يجوز تمويلها من حصيلة القرض (الفئة)، والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة، والنسبة المئوية للمصروفات الممولة والمتعلقة بالمصروفات المؤهلة في كل فئة منها.
الفئة المبلغ المخصص من القرض النسبة المئوية
(بالدولار الأمريكي) للنفقات الممولة
1- الأعمال والسلع طبقًا للجزء 66500000 100%
(أ - 1) من المشروع .........
2- علاوات أغطية وأطواق صفر المبلغ المستحق طبقًا للبند
سعر الفائدة .................. (2-7) (جـ) من هذا الاتفاق
3- غير مخصص ............ 3500000 -
المبلغ الإجمالي ................ 70000000 -
(ب) شروط السحب ومدة السحب:
1- دون الإخلال بنصوص الجزء (أ) من هذا البند، لن يتم إجراء مسحوبات:
(أ) من حساب القرض حتى يتم سداد كامل رسم الحصول على القرض إلى البنك؛ أو
(ب) لتغطية مدفوعات تمت قبل تاريخ هذا الاتفاق.
2- تاريخ الإقفال هو 31 ديسمبر 2015
إتفاق قرض :: ملحق
(الملحق)
البند (1) التعاريف:
1- "BOO" تعني البناء، والتملك، والتشغيل.
2- "الفئة" تعني أي من الفئات الواردة بالجدول الوارد في البند (4) من الجدول رقم (2) من هذا الاتفاق.
3- "CTF" تعني صندوق التكنولوجيا النظيفة.
4- "قرض صندوق التكنولوجيا النظيفة" يعني القرض المقدم للمقترض بواسطة البنك، (ليس بصفته الفردية، ولكن بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة) لغرض المشروع.
5- "اتفاق قرض صندوق التكنولوجيا النظيفة" يعني الاتفاق الخاص بقرض صندوق التكنولوجيا النظيفة، في ذات تاريخ هذا الاتفاق، بين المقترض والبنك، (ليس بصفته الفردية، ولكن بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة)، ويجوز تعديل هذا الاتفاق من حين لآخر، ويشمل كافة الملاحق، والجداول، والاتفاقات المكملة لهذا الاتفاق.
6- "اتفاق منحة صندوق التكنولوجيا النظيفة" يعني الاتفاق الخاص بمنحة صندوق التكنولوجيا النظيفة، في ذات تاريخ هذا الاتفاق، بين المقترض والبنك، (ليس بصفته الفردية، ولكن بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة)، ويجوز تعديل هذا الاتفاق من حين لآخر، ويشمل كافة الملاحق، والجداول، والاتفاقات المكملة لهذا الاتفاق.
7- "الممول المشارك" يعني بنك الاستثمار الأوروبي (كما هو معرف أدناه) والمشار إليه في الفقرة 15 من ملحق الشروط العامة.
8- "التمويل المشارك" يعني تمويل بمبلغ يعادل سبعين مليون دولار أمريكي ويقدمه بشكل مشترك كل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي بصفته الوكالة الرائدة لأغراض التمويل المشارك للمساعدة في تمويل المشروع.
9- "اتفاق التمويل المشارك" يعني اتفاق القرض الذي سيتم إبرامه بين المقترض وبنك الاستثمار الأوروبي بصفته الوكالة الرائدة للتمويل المشارك. ومن المنتظر أن يدخل اتفاق التمويل المشارك حيز النفاذ في موعد غايته 31 ديسمبر 2011
10- "EIB" يعني بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره الوكالة الرائدة للتمويل المشارك.
11- "خطة الإدارة البيئية والاجتماعية" تعني خطة المقترض للإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع التي تم إعدادها طبقًا لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والمقدمة للبنك في 28 مارس 2010، والتي يجوز تحديثها من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك، لوضع تدابير المكافحة والمراقبة والإجراءات المؤسسية الواجب اتخاذها أثناء فترة تنفيذ وتشغيل المشروع لدرء الآثار البيئية السلبية أو خفضها إلى مستويات مقبولة لدى البنك.
12- "دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي" تعني دراسة المقترض لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع والمقدمة للبنك في 28 مارس 2010، والمتضمنة تدابير التخفيف والمراقبة والإجراءات المؤسسية الواجب اتخاذها أثناء فترة تنفيذ وتشغيل المشروع لدرء الآثار البيئية السلبية أو خفضها إلى مستويات مقبولة لدى البنك، والمنصوص عليها في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية.
13- "الشروط العامة" تعني "الشروط العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصة بالقروض" بتاريخ 1 يوليو 2005 (وتعديلاتها والمعدلة في 12 فبراير 2008) مع التعديلات المذكورة في البند (2) من هذا الملحق.
14- "KFW" يعني بنك التعمير الألماني.
15- "الجهة المنفذة للمشروع" تعني الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها طبقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981
16- "إطار سياسة إعادة التوطين" يعني إطار سياسة إعادة التوطين الخاص بالمشروع الذي قدمه المقترض للبنك في 28 مارس 2010، والذي يحدد فيه القواعد والإجراءات والإرشادات الخاصة بحيازة الأراضي و/ أو غيرها من الأصول الخاصة بالأفراد المتأثرين بالمشروع (إن وجد) و/ أو إعادة توطينهم وتأهيلهم وتعويضهم.
17- "اتفاق القرض الفرعي" يعني الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ - 1) من البند رقم (1) بالجدول رقم (2) بهذا الاتفاق والذي يتيح بموجبه المقترض حصيلة القرض للجهة المنفذة للمشروع.
البند 2: تعديلات الشروط العامة:
تم تعديل مصطلح "تاريخ التحويل" لكي يصبح على النحو التالي:
".... تاريخ التحويل" يعني فيما يتعلق بالتحويل، تاريخ التنفيذ (المحدد هنا فيما بعد) أو أي تاريخ آخر يطلبه المقترض ويقبله البنك، يدخل فيه التحويل حيز النفاذ، وكما هو محدد بتفصيل أكثر في "إرشادات التحويل".
إتفاق قرض
مقدمة
اتفاق بتاريخ 4 نوفمبر 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية ("المقترض") والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ("البنك الدولي").
اتفق كل من المقترض والبنك على ما يلي: