ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. محافظ جنوب سيناء رقم (12653) المؤرخ 14/9/2011؛
قرر:

مادة رقم 1

يخول السادة رؤساء قسم التراخيص للمحال العامة بالوحدات المحلية بنطاق محافظة جنوب سيناء - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.