ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد محمد إبراهيم محمود الإسكندرية 24/4/1986 الأمريكية
2 السيد/ أحمد طارق مصطفى لطفي الكاشف أمريكا 30/7/1993 الأمريكية
3 السيد/ مصطفى جلال أمين البصال المنوفية 10/5/1992 الأمريكية
4 السيد/ عمر حسام مصطفى فهمي أمريكا 5/9/1993 الأمريكية
5 السيد/ جون فيكتور فايز عبد الشهيد القاهرة 13/8/1985 الأمريكية
6 السيد/ خالد محمد عبد الله عماشة أمريكا 26/2/1993 الكندية
7 السيد/ أحمد رضوان عبد الواحد سعيد الفيوم 30/9/1978 الكندية
8 السيد/ أندرو شكري ميشيل شكري القاهرة 21/12/1992 الكندية
9 السيد/ بيتر شكري ميشيل شكري القاهرة 21/12/1992 الكندية
10 السيد/ كريم فوزي إبراهيم سليمان أستراليا 15/9/1985 الأسترالية
11 السيد/ أمير فوزي إبراهيم سليمان أستراليا 13/9/1981 الأسترالية
12 السيد/ دافيد فايز عبد الله غبور سويسرا 17/1/1991 السويسرية
13 السيد/ علي خالد توفيق أباظة الجيزة 14/11/1992 البريطانية
14 السيد/ فادي الدسوقي عبد الشافي البحيري فرنسا 17/4/1991 الفرنسية
15 السيد/ عمار أبو زيد علي فوز فرنسا 10/4/1991 الفرنسية
16 السيد/ عمر حسام محمد حسني زكي القاهرة 21/11/1992 الروسية
17 السيد/ محمد صلاح عبد الله موسى الغربية 24/8/1980 التشيكية
18 السيدة/ منار ممدوح محمد موسى القاهرة 15/5/1970 البحرينية
19 السيد/ أشرف عبد الله عبد القادر بدور المغرب 27/8/1991 المغربية
20 السيد/ مصطفى محمود علي أحمد حسن العراق 23/7/1990 العراقية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد محمد إبراهيم محمود - وآخرهم السيد/ مصطفى محمود علي أحمد حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.