ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 39 لسنة 2011؛
وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003 بشأن لائحة النظام الأساسي للشعب النوعية بالغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب الغرفة التجارية لمحافظة المنيا والوارد إلينا بتاريخ 22/10/2011؛
وعلى كتاب الاتحاد العام للغرف التجارية بتاريخ 28/9/2011؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 31/10/2011؛
قرر:

مادة رقم 1

تشكل لجنة الفصل في صحة انتخاب مجلس إدارة شعبة أصحاب المخابز بمحافظة المنيا وفقًا لأحكام المادة (16) من القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003، على النحو التالي:
السيد/ مهنى فيصل مهنى مكادي - نائب أول رئيس الغرفة مندوب الغرفة
السيدة/ أمال علي عبد الرحمن السلاموني - مدير عام الغرف التجارية (عضو أساسي) مندوب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
الأستاذ/ يحيى محمد عوض - كبير باحثين (عضو احتياطي) مندوب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
السيد/ عرابي عبد الرحمن عمر - (عضو أساسي) مندوب الشعبة
السيد/ سمير خلف كامل معروف - (عضو احتياطي) مندوب الشعبة

مادة رقم 2

تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لمحافظة المنيا.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.