ديباجة
بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى المذكرة المقدمة من رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
قرر:
مادة رقم 1
منح الحماية للصنف النباتي وفق الجدول التالي:
النوع النباتي: نكتارين
اسم الصنف: PLABLANEC
اسم مقدم الطلب وصفته: شركة الزراعة الحديثة - بيكو وكيلا عن صاحب الحق
اسم صاحب الحق: شركة PLANASA PLANTAS DE NAVARRA, S.A
مادة رقم 2
تسري الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية وتنتهي طبقًا لأحكام المادة (193) من القانون رقم 82 لسنة 2002.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.