ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى النظام الأساسي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛
ولصالح العمل؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين السيد المهندس/ مدحت رمضان علي أبو طالب - رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بدلا من السيد المهندس/ محمد حسين عاشور محمد، وذلك للفترة الباقية من مدة مجلس الإدارة الحالي، ويتقاضى ذات المخصصات المالية المقررة، ويراعى العرض على أول جمعية عامة للشركة للنظر في إقرار هذا التعيين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار، وعلى جميع المختصين تنفيذه.