مادة رقم 1

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) بتاريخ 1/1/1981؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين بتاريخ 27/6/2009 وقد أقر جميع الأعضاء المؤسسين الموافقة على تأسيس هذه الجمعية وبلغ عدد المؤسسين (21) مؤسسًا، وبلغ رأس المال 1050 جنيهًا مصريًا، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة - فرع الحرانية بموجب إيصال رقم (91921) بتاريخ 14/12/2009 وطبقًا لما جاء بأغراضها وما جاء بمواد عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية والمؤرخ في 27/6/2009 وتم التصديق عليها وسجل عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بالجيزة بالسجل المعد لذلك تحت رقم (260) بتاريخ 7/12/2011، وفيما يلي ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية، وذلك لإشهارها والنشر عنها بالوقائع المصرية.
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية (الوفاء والأمل)
مقرها: الحرانية
نوعها: نوعية متخصصة في تنمية الثروة الحيوانية
منطقة عملها: الحرانية
مدة الجمعية: غير محددة وتبدأ من تاريخ النشر عنها بالوقائع المصرية
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5)
شروط العضوية: طبقا لأحكام المادة (21) من النظام الداخلي للجمعية
أغراض الجمعية: طبقا لأحكام المادة (5) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة (5) باب ثان من النظام الداخلي للجمعية
رقم وتاريخ التسجيل: 260
7/12/2011

مادة رقم 1

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) بتاريخ 1/1/1981؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين بتاريخ 27/6/2009 وقد أقر جميع الأعضاء المؤسسين الموافقة على تأسيس هذه الجمعية وبلغ عدد المؤسسين (21) مؤسسًا، وبلغ رأس المال 1050 جنيهًا مصريًا، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة - فرع الحرانية بموجب إيصال رقم (91921) بتاريخ 14/12/2009 وطبقًا لما جاء بأغراضها وما جاء بمواد عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية والمؤرخ في 27/6/2009 وتم التصديق عليها وسجل عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بالجيزة بالسجل المعد لذلك تحت رقم (260) بتاريخ 7/12/2011، وفيما يلي ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية، وذلك لإشهارها والنشر عنها بالوقائع المصرية.
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية (الوفاء والأمل)
مقرها: الحرانية
نوعها: نوعية متخصصة في تنمية الثروة الحيوانية
منطقة عملها: الحرانية
مدة الجمعية: غير محددة وتبدأ من تاريخ النشر عنها بالوقائع المصرية
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5)
شروط العضوية: طبقا لأحكام المادة (21) من النظام الداخلي للجمعية
أغراض الجمعية: طبقا لأحكام المادة (5) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة (5) باب ثان من النظام الداخلي للجمعية
رقم وتاريخ التسجيل: 260
7/12/2011