ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقي من مدرسة الأقباط الثانوية بنين بالرقم التعريفي (1608985) والكائنة بشارع شيتي بك - قسم ثاني طنطا - بندر طنطا - محافظة الغربية ومساحته 1350.56م2 بالقطع المرموز لها بالرمز (F - D - A) بعد استبعاد مسطح وقدره 181م2 على المشاع من القطعتين المرموز لهما بالرمز (F - D) ويعتد بالقياس المساحي على الطبيعة.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر المتبقي من كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة الأقباط الثانوية بنين - محافظة الغربية بالمادة السابقة والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

وزارة التربية والتعليم
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقي بمدرسة الأقباط الثانوية
بنين بالرقم التعريفي (1608985) - محافظة الغربية
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على الجزء المؤجر المتبقي من العقار الذي تشغله مدرسة الأقباط الثانوية بنين بمحافظة الغربية .. لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية لوجود كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2- المدرسة ملكية مشتركة (جزء شراء + جزء مؤجر) وتستخدم بالعملية التعليمية ومساحتها الإجمالية (4253.27 م2) تقريبا والكائنة بشارع شيتي بك - قسم ثاني طنطا - بندر طنطا - محافظة الغربية.
3- قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشراء (استبدال) جزء من أرض وبناء العقار المشغول بالمدرسة والبالغ مساحته 1520.20م2 من هيئة الأوقاف المصرية (وقف أحمد باشا المنشاوي) وجاري نقل الملكية لصالح الهيئة.
4- أما الجزء المؤجر من الأهالي تبلغ مساحته 1531.56م2 والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة وهو مقسم إلى ثلاث قطع طبقا للآتي:
القطعة A وتبلغ مساحتها 445.55م2.
القطعة D وتبلغ مساحتها 433.26م2.
القطعة F وتبلغ مساحتها 652.75م2.
يتم استبعاد مسطح ومقداره 181م2 على المشاع من القطعتين رمز (F - D) طبقا للدعوى رقم 62 لسنة 98 مدني كلي طنطا المقامة من بعض الملاك والطالبين في ختامها تسليمهم المساحة المملوكة لهم بخلاف نصيبهم في الشوارع واحتياطيا بأن يدفع لهم مبلغ 1086000 جنيه نظير تملكهم للمساحة الخاصة بهم.
وبجلسة 24/10/2001 قضت المحكمة بالتزام الهيئة بأن تؤدي للمدعين مبلغ 271500 جنيه وتم تنفيذ الحكم.
5- أفادت إدارة طنطا التعليمية بتاريخ 12/2/2011 بأنها في أشد الحاجة للمدرسة.
6- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية القرار رقم 68 بتاريخ 27/4/2010 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد (4) مدارس منها العقار الذي تشغله المدرسة عاليه .. وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1).
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"،
ونظرا للحاجة الماسة للجزء المؤجر من المدرسة حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنه،
لذلك فقد رأيت بناء على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية .. استصدار قرار بصفة النفع العام للجزء المؤجر المتبقي من العقار الذي تشغله مدرسة الأقباط الثانوية بنين وتبلغ مساحته 1350.56م2 بعد استبعاد مسطح مقداره 181م2 على المشاع من القطعتين رمز (F - D) ويعتد بالقياس المساحي على الطبيعة وحدوده كالتالي:
أولا: القطعة رمز (A) بمساحة وقدرها 445.55م2:
الحد البحري: شارع الشيتي أسفلتي بطول 15.20 متر.
الحد الشرقي: شارع عرض 10 أمتار كان مقترحا بطول 29.75 متر.
الحد القبلي: باقي الجزء المراد نزع ملكيته بطول 15 مترا.
الحد الغربي: ملك الهيئة العامة للأبنية التعليمية وجار استبداله من هيئة الأوقاف المصرية بطول 29.75 متر.
ثانيا: القطعة رمز (D): بمساحة وقدرها 433.26م2:
الحد البحري: باقي الجزء المراد نزع ملكيته بطول 15 مترا.
الحد الشرقي: شارع عرض 10 أمتار كان مقترحا بطول 30.75 متر.
الحد القبلي: جار سنترال طنطا بطول 14.80 متر.
الحد الغربي: ملك الهيئة العامة للأبنية التعليمية وجار استبداله من هيئة الأوقاف المصرية بطول 30.52 متر.
ثالثا: القطعة رمز (F) بمساحة وقدرها 652.75م2:
الحد البحري: ملك الهيئة العامة للأبنية التعليمية وجار استبداله من هيئة الأوقاف المصرية بطول 21.40 متر.
الحد الشرقي: شارع عرض 10 أمتار كان مقترحا بطول 29.99 متر.
الحد القبلي: جار سنترال طنطا بطول 21.40 متر.
الحد الغربي: مبان سكنية بطول 29.95 متر.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين .. طبقا للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد جزء من التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالغربية بمبلغ وقدره (مليون جنيه مصري فقط لا غير) بموجب الشيك رقم 2655137 الصادر بتاريخ 15/5/2011
والأمر معروض على سيادتكم .. للتكرم بالنظر في الموافقة على إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام للجزء المؤجر المتبقي بمدرسة الأقباط الثانوية بنين بالرقم التعريفي (1608985) بمساحة وقدرها 1350.56م2 بالقطع (F - D - A) بعد استبعاد مسطح مقداره 181م2 على المشاع من القطعتين رمز (F - D) (مرفق 3).
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وزير التربية والتعليم
دكتور/ أحمد جمال الدين موسى