ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2010 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2010/2011؛
حساب
التكاليف والمصروفات ختامي الإيرادات ختامي
2011/2010 2011/2010
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 96725976960 مج (1) إيرادات النشاط........... 203384957469
مج (2) أجور.................. 303832217 مج (2) منح وإعانات............. 90202939160
مج (3) المصروفات.......... 20803291343 مج (3) إيرادات استثمارات وفوائد 3113227491
مج (4) مشتريات بغرض البيع... 118506172901 مج (4) إيرادات وأرباح أخرى... 1879778553
مج (5) أعباء وخسائر.......... 41125023366
جملة التكاليف والمصروفات.... 277464296787 جملة الإيرادات........... 298580902673
صافي ربح العام...............
فائض حكومة.................. 17834010769
أخرى......................... 3282595117
جملة ختامي الموازنة الجارية... 298580902673 جملة ختامي الموازنة الجارية..... 298580902673
الاستخدامات الاستثمارية....... 10332965582 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة...... 52837942066
التحويلات الرأسمالية........... 45601171170 القروض والتسهيلات الائتمانية 3096194686
جملة الاستخدامات الرأسمالية.. 55934136752 جملة الإيرادات الرأسمالية......... 55934136752
الإجمالي.................... 354515039425 الإجمالي.................... 354515039425
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 40526974787 جنيهًا
(فقط وقدره أربعون مليارًا وخمسمائة وستة وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 40526974787 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافي ربح العام بمبلغ 8507392114 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 32019582673 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 354515039425 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وخمسون مليارًا وخمسمائة وخمسة عشر مليونًا وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).
مادة رقم 3
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 277464296787 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وسبعة وسبعون مليارًا وأربعمائة وأربعة وستون مليونًا ومائتان وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 303832217 جنيهًا.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 277160464570 جنيهًا.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 298580902673 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليارًا وخمسمائة وثمانون مليونًا وتسعمائة ألف وألفان وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 90202939160 جنيهًا إعانات.
مادة رقم 5
يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 21116605886 جنيهًا
(فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا ومائة وستة عشر مليونًا وستمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 17834010769 جنيهًا فائض حكومة.
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 55934136752 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة وخمسون مليارًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 10332965582 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 45601171170 جنيهًا.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 55934136752 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة وخمسون مليارًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 52837942066 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3096194686 جنيهًا.
مادة رقم 8
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.