حساب

حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2010/2011
التكاليف والمصروفات ختامي الإيرادات ختامي
2010/2011 2010/2011
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 442678396 مج (1) إيرادات النشاط.... 2571429951
مج (2) أجور............... 1491144241
مج (3) المصروفات........ 1004251244 مج (3) إيرادات استثمارات وفوائد 174517687
مج (4) إيرادات وأرباح أخرى... 271799461
مج (5) أعباء وخسائر.... 270964152
جملة التكاليف والمصروفات... 3209038033 جملة الإيرادات....... 3017747099
خسائر العام (عجز النشاط).... 191290934
جملة ختامي الموازنة الجارية.... 3209038033 جملة ختامي الموازنة الجارية... 3209038033
الاستخدامات الاستثمارية... 1011835958 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة... 5911312766
التحويلات الرأسمالية..... 8511597202 القروض والتسهيلات الائتمانية... 912120394
جملة الاستخدامات الرأسمالية.. 6823433160 جملة الإيرادات الرأسمالية..... 6823433160
الإجمالي........ 10032471193 الإجمالي.......... 10032471193

ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 2010 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2010/2011؛

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 10032471193 جنيهاً (فقط وقدره عشرة مليارات واثنان وثلاثون مليوناً وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 3209038033 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وتسعة ملايين وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثة وثلاثون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 1491144241 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 1717893792 جنيهاًً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 3017747099 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعة وتسعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 191290934 جنيهاً (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليوناً ومائتان وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 6823433160 جنيهاً (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1011835958 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5811597202 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 6823433160 جنيهاً (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5911312766 جنيهاً, منها مبلغ 381303650 جنيهاً مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 912120394 جنيهاً, منها مبلغ 865485368 جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.