ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2010 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2010/2011؛

حساب

حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد عن السنة المالية 2010/2011
التكاليف والمصروفات ختامي الإيرادات ختامي
2010/2011 2010/2011
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 2721830 مج (1) إيرادات النشاط..... 419302555
مج (2) أجور............. 44931054
مج (3) المصروفات........ 359013786 مج (3) إيرادات استثمارات وفوائد.. 41637167
مج (4) إيرادات وأرباح أخرى.. 23798240
مج (5) أعباء وخسائر....... 62632041
جملة التكاليف والمصروفات.... 469298711 جملة الإيرادات............... 484737962
صافي ربح العام:
فائض حكومة............ 15439251 خسائر العام (عجز النشاط).... -
جملة ختامي الموازنة الجارية... 484737962 جملة ختامي الموازنة الجارية.... 484737962
الاستخدامات الاستثمارية..... 84223173 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة... 1548635056
التحويلات الرأسمالية...... 2391539047 القروض والتسهيلات الائتمانية. 927127164
جملة الاستخدامات الرأسمالية. 2475762220 جملة الإيرادات الرأسمالية...... 2475762220
الإجمالي............... 2960500182 الإجمالي............... 2960500182

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 28406908 جنيهات (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليوناً وأربعمائة وستة آلاف وتسعمائة وثمانية جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 12967657 جنيهاً وزيادة صافي ربح العام بمبلغ 15439251 جنيهاً مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 28406908 جنيهات.
وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 2960500182 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وستون مليوناً وخمسمائة ألف ومائة واثنان وثمانون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 469298711 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وستون مليوناً ومائتان وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 44931054 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 424367657 جنيهاً.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 484737962 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 5

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 15439251 جنيهاً (فقط وقدره خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون جنيهاً لا غير) كله فائض حكومة.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 2475762220 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 84223173 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2391539047 جنيهاً.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 2475762220 جنيهاً
(فقط وقدره ملياران وأربعمائة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1548635056 جنيهاً منها مبلغ 93130721 جنيهاً مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 927127164 جنيهاً كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.