ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 2010 بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2010/2011؛
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

حساب

حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 2010/2011
التكاليف والمصروفات ختامي الإيرادات ختامي
2010/2011 2010/2011
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 803410 مج (1) إيرادات النشاط 232034021
مج (2) أجور 38094333
مج (3) المصروفات 69653779 مج (3) إيرادات استثمارات وفوائد 2466475
مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 3148762
مج (5) أعباء وخسائر 122660559
جملة التكاليف والمصروفات 231212081 جملة الإيرادات 237649258
صافي ربح العام
فائض حكومة 2500000
فائض مرحل 3937177
جملة ختامي الموازنة الجارية 237649258 جملة ختامي الموازنة الجارية 237649258
الاستخدامات الاستثمارية 16908298 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 56122952
التحويلات الرأسمالية 39214654
جملة الاستخدامات الرأسمالية 56122952 جملة الإيرادات الرأسمالية 56122952
الإجمالي 293772210 الإجمالي 293772210

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 35360081 جنيهاً
(فقط وقدره خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً وواحد وثمانون جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 8094333 جنيها وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 27265748 جنيها مقابل خفض اعتمادات صافي ربح العام بمبلغ 35360081 جنيهاً.
وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 293772210 جنيهات (فقط وقدره مائتان وثلاثة وتسعون مليوناً وسبعمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وعشرة جنيهات لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 231212081 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان واثنا عشر ألفاً وواحد وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 38094333 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 193117748 جنيهاً.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 237649258 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 6437177 جنيهاً (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا ومائة وسبعة وسبعون جنيهاً لا غير) منه مبلغ 2500000 جنيه فائض حكومة.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 56122952 جنيهاً (فقط وقدره ستة وخمسون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 16908298 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 39214654 جنيهاً.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 56122952 جنيهاً (فقط وقدره ستة وخمسون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 8

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.