ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 2010 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2010/2011؛
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
حساب
حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية عن السنة المالية 2010/2011
التكاليف والمصروفات ختامي الإيرادات ختامي
2010/2011 2010/2011
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 1487
مج (2) أجور............... 135848 مج (2) منح وإعانات....... 350000
مج (3) المصروفات........ 829394
مج (4) إيرادات وأرباح أخرى... 966729
مج (5) أعباء وخسائر....... 350000
جملة التكاليف والمصروفات.... 1316729 جملة الإيرادات................ 1316729
جملة ختامي الموازنة الجارية... 1316729 جملة ختامي الموازنة الجارية.... 1316729
الاستخدامات الاستثمارية.... 67500 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.... 334316
التحويلات الرأسمالية........ 779809 القروض والتسهيلات الائتمانية.. 512993
جملة الاستخدامات الرأسمالية.. 847309 جملة الإيرادات الرأسمالية..... 847309
الإجمالي............ 2164038 الإجمالي............... 2164038
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 2164038 جنيهاً (فقط وقدره مليونان ومائة وأربعة وستون ألفاً وثمانية وثلاثون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 1316729 جنيهاً (فقط وقدره مليون وثلاثمائة وستة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيهاً لا غير)
موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 135848 جنيهاً.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 1180881 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 1316729 جنيهاً (فقط وقدره مليون وثلاثمائة وستة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 4
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 847309 جنيهات
(فقط وقدره ثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 67500 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 779809 جنيهات.
مادة رقم 5
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 847309 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 334316 جنيهاً.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 512993 جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 6
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.