حساب

حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2009/2010
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي 2009/2010 الإيرادات ختامي 2009/2010
الأجور ................ 12857381
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 51182901 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 53563227
جملة الاستخدامات الجارية ... ... 64040282 جملة الإيرادات الجارية 53563227
فائض العمليات الجارية:
- حكومة ................... ــــ عجز العمليات الجارية ...... 10477055
- أخرى ................... ــــ
جملة ختامي الموازنة الجارية .... 64040282 جملة ختامي الموازنة الجارية ..... 64040282
الاستخدامات الاستثمارية ..... 1342733 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ..... 46277994
التحويلات الرأسمالية ......... 50843433 القروض والتسهيلات الائتمانية 5908172
جملة الاستخدامات الرأسمالية. 52186166 جملة الإيرادات الرأسمالية 52186166
إجمالي الاستخدامات ... ... 116226448 إجمالي الإيرادات ...... 116226448

ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 74 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2009/2010؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 116226448 جنيها (فقط وقدره مائة وستة عشر مليونا ومائتان وستة وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيها).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 64040282 جنيها (فقط وقدره أربعة وستون مليونا وأربعون ألفا ومائتان واثنان وثمانون جنيها) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 12857381 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 51182901 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 53563227 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألفا ومائتان وسبعة وعشرون جنيها).

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 10477055 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفا وخمسة وخمسون جنيها).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 52186166 جنيها (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونا ومائة وستة وثمانون ألفا ومائة وستة وستون جنيها) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1342733 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 50843433 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 52186166 جنيها (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونا ومائة وستة وثمانون ألفا ومائة وستة وستون جنيها) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 46277994 جنيها.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 5908172 جنيها منها قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 4095352 جنيها.

مادة رقم 7

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.