ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011؛
وبناء على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
قرر:

مادة رقم 1

تُعين السيدة/ أمل محمد فوزي عبد الغفار حبشي - رئيسا لتحرير مجلة نصف الدنيا اعتبارا من 4/12/2011.

مادة رقم 2

تُمد خدمة كل من السيد/ إبراهيم حسن البوشي - رئيس تحرير جريدة التعاون، والسيد/ ربيع محمد أبو الخير - رئيس تحرير مجلة طبيبك الخاص لمدة سنة من تاريخ بلوغ كل منهما سن الستين أو انتهاء مدة مجلس التحرير أيهما أقرب.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.