ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 2009 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2009/2010؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
حساب
حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس عن السنة المالية 2009/2010
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي 2009/2010 الإيرادات ختامي 2009/2010
الأجور ................ 981535747
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 2023938708 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 25521040091
جملة الاستخدامات الجارية ...... 3005474455 جملة الإيرادات الجارية 25521040091
فائض العمليات الجارية:
- فائض حكومة ............. 12591339567
- أخرى ................. 9924226069
جملة ختامي الموازنة الجارية .... 25521040091 جملة ختامي الموازنة الجارية 25521040091
الاستخدامات الاستثمارية ..... 564452682 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 1236856949
التحويلات الرأسمالية ......... 672404267
جملة الاستخدامات الرأسمالية. 1236856949 جملة الإيرادات الرأسمالية 1236856949
إجمالي الاستخدامات ......... 26757897040 إجمالي الإيرادات 26757897040
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 1140065636 جنيها (فقط وقدره مليار ومائة وأربعون مليونا وخمسة وستون ألفا وستمائة وستة وثلاثون جنيها).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 1140065636 جنيها مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 59025545 جنيها وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1081040091 جنيها.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 26757897040 جنيها (فقط وقدره ستة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وخمسون مليونا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفا وأربعون جنيها).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 3005474455 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 981535747 جنيها.
النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2023938708 جنيهات.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 25521040091 جنيها (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارا وخمسمائة وواحد وعشرون مليونا وأربعون ألفا وواحد وتسعون جنيها).
مادة رقم 5
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 22515565636 جنيها (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارا وخمسمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وستون ألفا وستمائة وستة وثلاثون جنيها) منه مبلغ 12591339567 جنيها فائض حكومة.
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 1236856949 جنيها (فقط وقدره مليار ومائتان وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيها) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 564452682 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 672404267 جنيها.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 1236856949 جنيها (فقط وقدره مليار ومائتان وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيها) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 8
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.