ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2009/2010؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

حساب

حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية عن السنة المالية 2009/2010
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي 2009/2010 الإيرادات ختامي 2009/2010
الأجور ................ 14170024
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 25944814605 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 25429922607
جملة الاستخدامات الجارية .... 25958984629 جملة الإيرادات الجارية 25429922607
عجز العمليات الجارية 529062022
جملة ختامي الموازنة الجارية .... 25958984629 جملة ختامي الموازنة الجارية 25958984629
الاستخدامات الاستثمارية ..... 321614 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 5059259211
التحويلات الرأسمالية ......... 9335533597 القروض والتسهيلات الائتمانية 4276596000
جملة الاستخدامات الرأسمالية. 9335855211 جملة الإيرادات الرأسمالية 9335855211
إجمالي الاستخدامات ......... 35294839840 إجمالي الإيرادات 35294839840

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 35294839840 جنيها (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليارا ومائتان وأربعة وتسعون مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعون جنيها).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 25958984629 جنيها (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفا وستمائة وتسعة وعشرون جنيها) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 14170024 جنيها.
النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 25944814605 جنيهات.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 25429922607 جنيهات (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارا وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة واثنان وعشرون ألفا وستمائة وسبعة جنيهات) منها مبلغ 16819401488 جنيها إعانات.

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 529062022 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وعشرون مليونا واثنان وستون ألفا واثنان وعشرون جنيها).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 9335855211 جنيها (فقط وقدره تسعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وأحد عشر جنيها) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 321614 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 9335533597 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 9335855211 جنيها (فقط وقدره تسعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وأحد عشر جنيها) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5059259211 جنيها.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4276596000 جنيه، منها مبلغ 4251763000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.