حساب
حساب ختامي
حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية عن السنة المالية 2009/ 2010
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدمات ختامي 2009/ 2010 الإيرادات ختامي 2009/ 20110
الأجور ........ 127875631
النفقات الجارية والتحويلات الجارية .... 518420588 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... 646296219
جملة الاستخدامات الجارية .... 646296219 جملة الإيرادات الجارية ......... 646296219
جملة ختامي الموازنة الجارية .... 646296219 جملة ختامي الموازنة الجارية .... 646296219
الاستخدامات الاستثمارية ..... 914923999 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة .. 3807204256
التحويلات الرأسمالية ......... 2892280257
جملة الاستخدامات الرأسمالية. 3807204256 جملة الإيرادات الرأسمالية .... 3807204256
إجمالي الاستخدامات ......... 4453500475 إجمالي الإيرادات ............ 4453500475
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 110 لسنة 2009 بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2009/2010؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة هيئة الأوقاف المصرية عن السنة المالية 2009/2010 بمبلغ 39475631 جنيها (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وواحد وثلاثون جنيها).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 39475631 جنيها مقابل خفض اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 8179412 جنيها وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 31296219 جنيها.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 4453500475 جنيها (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيها).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 646296219 جنيها (فقط وقدره ستمائة وستة وأربعون مليونا ومائتان وستة وتسعون ألفا ومائتان وتسعة عشر جنيها) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 127875631 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 518420588 جنيها.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 646296219 جنيها (فقط وقدره ستمائة وستة وأربعون مليونا ومائتان وستة وتسعون ألفا ومائتان وتسعة عشر جنيها).
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 3807204256 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وسبعة ملايين ومائتان وأربعة آلاف ومائتان وستة وخمسون جنيها) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 914923999 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2892280257 جنيها.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 3807204256 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وسبعة ملايين ومائتان وأربعة آلاف ومائتان وستة وخمسون جنيها) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.