ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 1986 بفرض رسم دعم صناعة الدخان والسجاير المعدل بالقرار الوزاري رقم 511 لسنة 1986؛
وعلى القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2010؛
وعلى كتاب غرفة الصناعات الغذائية المؤرخ 20/12/2010؛

مادة رقم 1

يحل السيد/ جمال محمد محمد شعبان - رئيس قطاع خدمات التصدير - بالشركة الشرقية ((إيسترن كومباني)) محل السيدة/ زينب محمد أحمد رشوان في عضوية لجنة دعم صناعة الدخان والسجاير، وذلك نظرا لبلوغها السن القانونية المقررة لترك الخدمة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.