ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة السيد محافظ الجيزة بتاريخ 13/9/2010 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة سيكترم للأجهزة العلمية وأسرهم حتى الدرجة الثالثة بالجيزة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/2010 على الحل؛
وبناءً على المذكرة المعروضة علينا من السيد المهندس رئيس القطاع المشرف على مكتبنا؛
وبناءً على المذكرة المعروضة من السيد المحاسب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيد المستشار القانوني للوزير؛
مادة رقم 1
تحل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة سيكترم للأجهزة العلمية وأسرهم حتى الدرجة الثالثة بالجيزة المسجلة برقم (229) بتاريخ 13/1/1999
بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة، وذلك لوجود عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام والوفاء بالتزاماتها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.