ديباجة

وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2006 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

مادة رقم 1

يتم إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الآتية:
جمعية بلدي وبيئتي بالجيزة المقيدة برقم (709) لسنة 2003

مادة رقم 2

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.