ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الفيوم الابتدائية المؤرخ 19/2/2011؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

مادة رقم 1

يكون مقر محكمة أبشواي الجزئية، التابعة لمحكمة الفيوم الابتدائية بمبنى الإدارة الزراعية بأبشواي الكائن بشارع الجمهورية - بندر أبشواي - محافظة الفيوم،
بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

يكون مقـر نيابة أبشـواي الجزئية، التـابعة لنيـابة الفيوم الكليـة بمبنى الإدارة الزراعيـة بأبشواي الكائن بشارع الجمهورية - بندر أبشواي - محافظة الفيوم، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 3

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 12/3/2011