ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2011 بزيادة المعاشات؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة؛
قــــــــرر:

مادة رقم 1

تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت.

مادة رقم 2

تحسب العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 المشار إليها بنسبة (15%) من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 31/3/2011 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ في أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.
ويستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية التالية بذات النسبة وفقا للأجر الأساسي في 31/3/2011 ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010

مادة رقم 3

تضم العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول أبريل سنة 2016 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول أبريل سنة 2011

مادة رقم 4

لا تصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه للعاملين الآتي بيانهم:
1 - العاملون الذين يعملون في الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي.
2 - العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
3 - العاملون الموجودون بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب.
4 - من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للعاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي في 31/3/2011

مادة رقم 5

يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها، وللمعارين من الجهة المعارين إليها.

مادة رقم 6

تصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية:
1 - أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة.
2 - أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم وذلك تحت عنوان (العلاوة الخاصة).
ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة رقم 7

في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والزيادة التي تقررت للمعاشات بالقرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2011 وفقا للضوابط التالية:
أولاً: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التي يوقف فيها صرف المعاش، لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التي تستبعد عند تحديد جزء المعاش الواجب صرفه.
ثانيا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بحسب الأحوال.

مادة رقم 8

يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 بالنسبة إلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري - وحدات الإدارة المحلية - هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة الخاصة.
وعلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موافاة وزارة المالية في موعد غايته آخر مايو 2011 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.
ويسري حكم الفقرة الثانية على الهيئات العامة الاقتصادية.

مادة رقم 9

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه في مواعيدها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.