ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 بإنشاء مكتب توثيق مرسى مطروح؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 23/12/2010؛

مادة رقم 1

ينشأ فرع لتوثيق المركبان بإدارة المرور بمرسى مطروح - محافظة مرسى مطروح باسم (فرع توثيق المركبات بمرسى مطروح) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمرسى مطروح، ويختص بتوثيق المحررات الخاصة بالمركبات بأنواعها المختلفة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من 1/3/2011