ملحق 1


المؤهلات والشروط التي تسمح بتحويل المسار الوظيفي للراغبين من مشغلي وضباط اللاسلكي العاملين على السفن للتحويل لمهنة ضابط ملاحة ثالث أو مهندس بحري ثالث:
1 - أن يكون تحويل مسار ضباط أو مشغلي اللاسلكي لمهنة ضابط ملاحة ثالث قاصرا على الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2 - أن يكون تحويل مسار ضباط اللاسلكي أو مشغلي اللاسلكي لمهنة مهندس بحري ثالث قاصرا على الحاصلين على الثانوية الصناعية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.
3 - أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي من الدرجة الثانية على الأقل أو الشهادة اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الثانية.
4 - أن يكون لدى المتقدم مدة خدمة بحرية لا تقل عن سنتين.
5 - الحصول على دراسة نظرية لمدة ستة أشهر في مجال الوظيفة المتقدم إليها بما في ذلك التدريب العملي على المحاكي، على أن يتخللها الدورات الحتمية.
6 - إتمام فترة تدريب بحري على السفن لمدة اثنى عشر شهرا بمسمى ضابط ملاحة ثالث تحت التدريب أو مهندس بحري ثالث تحت التدريب وذلك بعد إتمام الدراسة النظرية بنجاح.
7 - على المتقدم بعد اجتياز دورة تحويل المسار الوظيفي بنجاح اجتياز دورة تأهيلية تمهيدا لدخول امتحان شهادات الأهلية البحرية مدتها:
عدد (22) أسبوعا بالنسبة لضابط ملاحة ثالث.
عدد (19) أسبوعا بالنسبة لمهندس بحري ثالث.

ملحق 2

المناهج الدراسية في شأن تحويل المسار الوظيفي لضباط ومشغلي اللاسلكي:
أولاً - بالنسبة للحصول على شهادة ضابط ملاحة ثالث:
1 - الملاحة الساحلية وأشغال الخريطة.
2 - الملاحة الفلكية.
3 - الأجهزة الملاحية وأجهزة الملاحة الإلكترونية.
4 - الفنون البحرية وقانون منع المصادمة.
5 - بناء السفن والاتزان.
6 - إشغال الشحنة.
7 - الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.
8 - الأرصاد الجوية.
على أن يشمل البرنامج موادا داعمة وهي:
حاسب آلي - لغة إنجليزية - رياضيات - فيزياء.
ثانيا - بالنسبة للحصول على شهادة مهندس ثالث:
1 - مبادئ العلوم الهندسية.
2 - تحكم آلي.
3 - هندسة كهربائية.
4 - الماكينات البحرية.
5 - الديزل والطلمبات المساعدة.
6 - الديناميكا الحرارية.
7 - الرسم الهندسي البحري والتصميم.
8 - الدراسات العملية (1)، (2).
على أن يشمل البرنامج موادا داعمة وهي:
حاسب آلي - لغة إنجليزية - رياضيات - فيزياء.
ثالثا - يتم اعتماد المناهج الدراسية التفصيلية بواسطة جهاز امتحانات النقل البحري وفقا لنص المادة (5) من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1998 في شأن مواد وشروط منح الشهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين.

ديباجة

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن مزاولة بعض المهن البحرية على السفن التجارية والوحدات البحرية في المواني؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1982 في شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن؛
وعلى قرار وزير النقل البحري رقم 6 لسنة 1993 بشأن استخراج الجواز البحري وتجديده وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل البحري رقم 24 لسنة 1998 في شأن مواد وشروط منح شهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين؛
وعلى قرار وزير النقل البحري رقم 45 لسنة 1999 في شأن تحويل المسار الوظيفي لضباط اللاسلكي وتعديلاته؛
وعلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال المناوبات للعاملين بالبحر عام 1978 وتعديلاتها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس قطاع النقل البحري؛

مادة رقم 1

يسمح بعقد دورات استثنائية لتحويل المسار الوظيفي لضباط اللاسلكي لمهنة ضباط ملاحة ثالث ومهندس بحري ثالث وفقا للمؤهلات والشروط الواردة بالملحق رقم (1).

مادة رقم 2

تدرس المناهج الدراسية الواردة بالملحق رقم (2) المرفق.

مادة رقم 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة عامين اعتبارا من تاريخ النشر.