ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وعلى قرار لجنة التظلمات بجلستها المعقودة في 20/ 12/ 2010؛
وبناءً على ما عرضه محافظ القاهرة؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُمحى قيد العقار رقم 22 شارع سراي الجزيرة - الزمالك - حي غرب - محافظة القاهرة من سجل التراث المعماري لمحافظة القاهرة المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.