بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ سيد محمد محمد زيدان بني سويف 10/1/1960 الهولندية
2 السيد/ محمد البسيوني عثمان حسين كفر الشيخ 3/12/1972 الهولندية
3 السيد/ محمد جمال الدين كامل خالد القليوبية 29/12/1975 الهولندية
4 السيد/ سامح يوسف يعقوب يوسف المنيا 1/10/1967 الهولندية
5 السيدة/ سها رفعت صالح محمد الجيزة 26/7/1969 الهولندية
6 السيدة/ نهى محمد السيد السباعي الدقهلية 26/1/1972 الهولندية
7 السيدة/ مروة صلاح أحمد علي الدبيكي السعودية 29/8/1975 الهولندية
8 السيدة/ صافيناز علي أحمد علي الإسكندرية 11/11/1977 الألمانية
9 السيدة/ ماري جورج شنودة فلتس الإسكندرية 1/1/1985 الألمانية
10 السيد/ حازم حنفي محمود إبراهيم بدوي القاهرة 26/7/1946 الألمانية
11 السيدة/ حمدي الصاوي إبراهيم عطية الشرقية 18/9/1960 الألمانية
12 السيد/ رفعت باشير عطا الله عبد الملاك قنا 15/1/1975 الألمانية
13 السيد/ شريف محمد صبري كمال الدين محمد عثمان الجيزة 12/1/1980 النمساوية
14 السيد/ سناء فايز فهيم صالح الغربية 3/4/1965 النمساوية
15 السيد/ أحمد علي البدري محمد محروس الغربية 4/1/1969 النرويجية
16 السيد/ وليد حلمي محمد ناجي بني سويف 5/4/1979 النرويجية
17 السيد/ عزت عبد العظيم عبد الحليم عوض القليوبية 8/2/1978 النرويجية
18 السيدة/ زينب عبد المنعم محمود إبراهيم القاهرة 10/1/1980 النرويجية
19 السيدة/ إيمان محمد السيد إبراهيم الشرقية 29/7/1961 العمانية
20 السيدة/ سارة عصام نصر الدين مصطفى القاهرة 10/7/1988 العمانية
21 السيد/ أحمد عصام نصر الدين مصطفى القاهرة 10/6/1987 العمانية
22 السيد/ عصام نصر الدين مصطفى دسوقي القاهرة 10/5/1954 العمانية
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ سيد محمد محمد زيدان - وأخرهم السيد/ عصام نصر الدين مصطفى دسوقي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.