ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمتي الإسماعيلية وشمال سيناء الابتدائيتين المؤرخ 13/3/2011؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

مادة رقم 1

تُعقد جميع جلسات دوائر محكمة شمال سيناء الابتدائية، وجلسات محكمة العريش الجزئية، التابعة لمحكمة شمال سيناء الابتدائية - استثنائيًا - بمقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية بمجمع محاكم الإسماعيلية، الكائن مقرها بشارع شبين الكوم - مدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، بدلاً من مقارها الحالية.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2/4/2011