ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1418 لسنة 1982 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني؛
وبناءً على كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة رقم (4767) في 21/10/2010؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 3/3/2011؛
مادة رقم 1
يتم تغيير اسم قرية كفر طنبول الجديد - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، الواردة بالقرار الوزاري رقم 317 لسنة 1997 إلى قرية السلام - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.