ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤرخ 20/3/2011؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

مادة رقم 1

يكون مقار محاكم: "الدرب الأحمر، وباب الشعرية، والسيدة زينب، والجمالية، والموسكي، والخليفة، ومصر القديمة" الجزئية، والتابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الجديد، الكائن بشارع زينهم بجوار مصلحة الطب الشرعي -
محافظة القاهرة، بدلاً من مقارها الحالية.

مادة رقم 2

تُعقد جلسات المدني والجنح لمحاكم: "الدرب الأحمر، وباب الشعرية، والسيدة زينب، والجمالية، والموسكي، والخليفة، ومصر القديمة" الجزئية، والتابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الجديد، الكائن بشارع زينهم بجوار مصلحة الطب الشرعي - محافظة القاهرة، بدلاً من مقارها الحالية.

مادة رقم 3

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/4/2011