ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 22/2/2011؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
مادة رقم 1
يكون مقار محاكم شبرا والساحل، والشرابية، والأزبكية، وروض الفرج، وبولاق، والقاهرة التجارية، الجزئية التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن بامتداد شارع رمسيس بالعباسية - محافظة القاهرة، بدلاً من مقارها الحالية.
مادة رقم 2
تُعقد جلسات الجنح والمخالفات للقضايا الواردة من قسم شبرا والتابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بعمارات التعاونيات (ك) بمساكن الجبل الأخضر بشارع طريق النصر - أمام مستشفى المقاولين العرب - محافظة القاهرة.
مادة رقم 3
يكون مقر محكمة الوايلي الجزئية التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بمجمع محاكم الزيتون، الكائن بشارع أبو بكر الصديق بمصر الجديدة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 4
تُعقد جلسات الجنح والمخالفات للقضايا الواردة من قسم الظاهر والتابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بعمارات التعاونيات (ك) بمساكن الجبل الأخضر بشارع طريق النصر - أمام مستشفى المقاولين العرب - محافظة القاهرة.
مادة رقم 5
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/3/2011