ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤرخ 27/2/2011؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

مادة رقم 1

يكون مقر محكمة المنتزه الجزئية (الجلسات المدنية) التابعة لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمبنى مجمع المحاكم الجديد، الكائن بطريق الكورنيش بالمنشية بمدينة الإسكندرية - محافظة الإسكندرية، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

يكون مقرا محكمة الجمرك الجزئية (الجلسات المدنية والجنائية) وجلسات المينا الجنائية التابعتين لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمقر مجمع محاكم محرم بك،
الكائن بشارع محمد الكلزة - محرم بك بمدينة الإسكندرية - محافظة الإسكندرية، بدلاً من مقرهما الحاليين.

مادة رقم 3

يكون مقرا محكمتي الدخيلة الجزئية (الجلسات المدنية والجنائية)، والعامرية الجزئية (الجلسات المدنية والجنائية) التابعتين لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بالطابق الأرضي بمبنى محكمة الدخيلة القديم، الكائن بشارع مسجد ناجي - الدخيلة - محافظة الإسكندرية، بدلاً من مقرهما الحاليين.

مادة رقم 4

تُعقد جلسات جنح مستأنف الدخيلة، وبرج العرب، والعامرية التابعة لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمبنى مجمع المحاكم الجديد، الكائن بطريق الكورنيش بالمنشية بمدينة الإسكندرية - محافظة الإسكندرية، بدلاً من مقارها الحالية.

مادة رقم 5

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/3/2011