ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المؤرخ 31/3/2011؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
مادة رقم 1
تُعقد جلسات محكمة جنايات السويس، التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمختصة بنظر القضية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس والمقيدة برقم 16 لسنة 2011 كلي السويس والمتهم فيها كل من: العميد/ علاء الدين محمد خطاب، والعقيد/ هشام حسن، والمقدم/ إسماعيل هاشم محمد، بمقر محكمة استئناف الإسماعيلية، الكائن بمجمع محاكم الإسماعيلية بشارع شبين الكوم - مدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/4/2011