مقدمـة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والمشار إليهما فيما بعد ب ((الطرفان))؛
إدراكا منهما لأهمية التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بتطبيق وتنفيذ قوانينهما الجمركية؛
وأخذا في الاعتبار أهمية التقييم الدقيق للضرائب والرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها عند الاستيراد أو التصدير وضمانا للتنفيذ الصحيح للإجراءات الخاصة بالمنع والتقييد والرقابة؛
واقتناعا منهما بأن مخالفة القانون الجمركي يعد ضررا بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والصحة العامة والمصالح التجارية، وأن اتخاذ أي إجراء ضد المخالفات الجمركية يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون بين المصالح الجمركية؛
وأخذا في الاعتبار الالتزامات المطلوبة بما يتفق مع الاتفاقات الدولية التي وافق عليها الطرفان بالفعل، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالجمارك التي تتخذها منظمة التجارة العالمية؛
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة إصدار
ووفق على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 7/ 11/ 2009 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق:
1 - يقصد بمصطلح ((مصلحة الجمارك)):
بالنسبة لجمهورية مصر العربية: مصلحة الجمارك بوزارة المالية بجمهورية مصر العربية.
وبالنسبة لحكومة جمهورية الصين الشعبية: الإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية.
2 - يقصد بمصطلح ((القانون الجمركي)) الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراد، والتصدير، والترانزيت المباشر، والترانزيت ونقل وتخزين البضائع والإدارة والتنفيذ الذي تقوم به أي من مصلحتي الجمارك، وأية تشريعات تقرها أي منهما وفقا لسلطاتها التشريعية.
3 - يقصد بمصطلح ((المخالفة الجمركية)) أي انتهاك للقانون الجمركي لدى كل طرف.
4 - يقصد بمصطلح ((شخص)) إما الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
5 - يقصد بمصطلح ((المصلحة الطالبة للمساعدة)) مصلحة الجمارك لأحد الطرفين المتعاقدين والتي تتقدم بطلب للمساعدة.
6 - يقصد بمصطلح ((المصلحة المطلوب منها المساعدة)) مصلحة الجمارك للطرف الآخر والتي يطلب منها تقديم المساعدة.
7 - يقصد بمصطلح ((المعلومات)) أية بيانات، أو مستندات، أو تقارير، أو أية مراسلات أخرى في أي شكل بما في ذلك النسخ الإلكترونية وكذلك النسخ المصدق عليها أو الموثقة.
8 - يقصد بمصطلح ((الإقليم الجمركي)) الأقاليم التي يطبق فيها قانون الجمارك للأطراف المتعاقدة.
مادة رقم 2
نطاق الاتفاق
1 - بموجب أحكام هذا الاتفاق، يوافق الطرفان على تقديم مساعدة متبادلة لبعضهما البعض من خلال مصلحتي الجمارك لدى كل منهما لأغراض منع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحري عنها.
2 - يتم تقديم المساعدة في إطار عمل هذا الاتفاق وفقا للقانون المحلي والأحكام الإدارية النافذة في بلد الطرف المطلوب منه المساعدة وفي إطار اختصاص مصلحة الجمارك لديه والموارد المتاحة لها.
3 - تتضمن المساعدة وفقا لهذا الاتفاق - بناءً على مبادرة ذاتية أو عند الطلب - جميع المعلومات الملائمة لضمان التطبيق الأمثل للقانون الجمركي والتقييم السليم للضرائب والرسوم الجمركية الأخرى، ولا تمتد إلى طلبات القبض على الأشخاص أو احتجازهم، أو ضبط أو مصادرة الأملاك، أو طلب لاسترداد الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو أية أموال أخرى نيابة عن الطرف الآخر.
4 - يهدف هذا الاتفاق إلى المساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين، ولا يمكن تفسير بنوده على أنها تعطى الحق لأي طرف في إخفاء أو استثناء دليل أو إعاقة تنفيذ طلب.
5 - لا يؤثر هذا الاتفاق على التعاون بين الطرفين وفقا للتنظيمات أو الاتفاقات الدولية الأخرى.
6 - يطبق هذا الاتفاق في الإقليم الجمركي لجمهورية الصين الشعبية والإقليم الجمركي لجمهورية مصر العربية.
مادة رقم 3
تبادل المعلومات
1 - عند الطلب، تقدم مصلحة الجمارك المطلوبة منها المساعدة لدى أحد الطرفين جميع المعلومات عن القانون الجمركي والإجراءات المطبقة عند هذا الطرف وتكون ذات صلة
بالاستفسارات المتعلقة بالمخالفة الجمركية.
2 - في الحالات التي قد تنطوي على أضرار بالغة بالاقتصاد، أو الصحة العامة، أو الأمن العام، أو أية أمور حيوية أخرى تخص أحد الطرفين، تقدم مصلحة الجمارك لدى الطرف الآخر المعلومات المتاحة دون تأخير بناءً على مبادرة ذاتية.
3 - عند الطلب، تقدم مصلحة الجمارك المطلوب منها المساعدة لمصلحة الجمارك الطالبة للمساعدة المعلومات المتعلقة بالأمور التالية:
(أ) قوائم بالبضائع التي يشتبه أنها هدف للاتجار غير المشروع بين الإقليمين الجمركيين.
(ب) المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية التي تتم في الإقليم الجمركي للطرف المطلوب منه المساعدة.
(ج) المعلومات المتعلقة بوسائل النقل التي يوجد بشأنها أساس معقول للاعتقاد بأنها قد استخدمت أو يجوز أنها تكون قد استخدمت في المخالفات الجمركية.
مادة رقم 4
التحقق
1 - عند الطلب، توافي مصلحة الجمارك المطلوب منها المساعدة مصلحة الجمارك الطالبة للمساعدة بالمعلومات الخاصة بالأمور الآتية:
(أ) صحة المستندات الرسمية التي تؤيد البيان الجمركي المقدم للمصلحة الطالبة للمساعدة.
(ب) ما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم الطرف الطالب للمساعدة قد تم استيرادها بطريقة قانونية من إقليم الطرف المطلوبة منه المساعدة؛ و
(ج) ما إذا كانت البضائع الواردة إلى إقليم الطرف الطالب للمساعدة قد تم تصديرها بطريقة قانونية من إقليم الطرف المطلوبة منه المساعدة.
2 - تحتوي أيضا المعلومات السابق ذكرها في الفقرة الفرعية (ب) و (ج) من الفقرة رقم (1) من هذه المادة على الإجراءات الجمركية المتبعة في الإفراج عن البضائع وذلك عند الطلب.
مادة رقم 5
تقديم الطلبات
1 - يتم تقديم طلبات المساعدة وفقا لهذا الاتفاق كتابةً مرفقا بها المستندات اللازمة لتنفيذ الطلبات، في الأحوال العاجلة، يجوز قبول الطلبات الشفهية ولكن على مصلحة الجمارك الطالبة للمساعدة على الفور تأكيد الطلب كتابة.
2 - يقدم الطلب باللغة الرسمية للدولة المطلوب منها المساعدة أو باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 6
محتوى الطلبات
1 - تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية:
(أ) اسم مصلحة الجمارك مقدمة الطلب.
(ب) طبيعة الإجراء الذي بمقتضاه تم الطلب.
(ج) الغرض من الطلب وسببه.
(د) أسماء وعناوين الأشخاص الذي يتعلق بهم الطلب، في حالة معرفتهم؛ و
(ه) وصف مختصر للموضوع محل الدراسة والعناصر القانونية ذات الصلة.
2 - يتم تبادل المراسلات بين الطرفين المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق باللغة الرسمية للطرف المطلوب منه المساعدة أو باللغة الإنجليزية أو أية لغة رسمية أخرى يوافق عليها الطرف المطلوب منه المساعدة.
مادة رقم 7
تنفيذ الطلبات
1 - بغرض تنفيذ طلب المساعدة، تقوم مصلحة الجمارك المطلوب منها المساعدة - في حدود اختصاصاتها ومواردها المتاحة - بتقديم ما لديها من معلومات بالفعل أو إجراء التحقيقات المناسبة أو التخطيط لتنفيذها.
2 - تنفذ طلبات المساعدة وفقا للقوانين، أو التشريعات أو الآليات الأخرى الملزمة قانونا للمصلحة المطلوب منها المساعدة.
3 - وفي حالة صعوبة الاستجابة للطلب، قد ترى المصلحة المقدم لها الطلب تقديم معلومات أخرى فعلية يمكن أن تكون مفيدة لمصلحة الجمارك الطالبة للمساعدة.
مادة رقم 8
استثناءات من الالتزام بتقديم المساعدة
1 - يجوز رفض تقديم المساعدة أو يجوز أن يخضع الوفاء بها إلى شروط أو متطلبات محددة في الحالات التي ترى فيها المصلحة المطلوب منها أن المساعدة وفقا لهذا الاتفاق قد تمثل:
(أ) مساسا لسيادة الطرف الذي طلب منه تقديم المساعدة وفقا لهذا الاتفاق.
(ب) مساسا بالأمن أو النظام العام أو المصلحة العامة؛ أو
(ج) انتهاكا للأسرار الصناعية أو التجارية أو المهنية.
2 - يجوز أن تؤجل مصلحة الجمارك المطلوب منها المساعدة تقديم المساعدة إذا كان من شأن تقديم المساعدة: التدخل في التحريات، أو إجراءات التقاضي، أو الإجراءات السارية، وفي مثل هذه الحالة، فإن مصلحة الجمارك المطلوب منها المساعدة تتشاور مع مصلحة الجمارك مقدمة الطلب لتقرر إمكانية تقديم المساعدة وفقا للشروط والأحكام التي تقتضيها مصلحة الجمارك المطلوب منها المساعدة.
3 - إذا لم تتمكن مصلحة الجمارك الطالبة للمساعدة من الالتزام بطلب مماثل مقدم من مصلحة الجمارك المطلوب منها المساعدة، فيمكن الإشارة إلى ذلك في طلبها. سيكون
الالتزام بمثل هذا الطلب باختيار المصلحة المطلوب منها المساعدة.
مادة رقم 9
السرية
1 - تعامل المعلومات والمستندات والمواد الأخرى المتحصل عليها بواسطة أي من المصلحتين الجمركيتين من خلال التعاون المتبادل وفقا لهذا الاتفاق بطريقة سرية. وتمنح هذه الحماية والسرية التي تطبق على نفس نوع المعلومات، والمستندات، والمواد الأخرى المتحصل عليها من قبل الطرف الطالب للمساعدة في الإقليم الخاص به.
2 - تستخدم المعلومات، والمستندات، والمواد الأخرى التي تستلمها أي من المصلحتين الجمركيتين وفقا لهذا الاتفاق فقط للأغراض المحددة في هذا الاتفاق ولا يتم استخدامها كدليل في الإجراءات القضائية أو الإدارية، وكذلك لا يتم نقلها إلى جهات أخرى.
مادة رقم 10
المساعدة والتعاون الفني
يتعاون الطرفان، بما لا يتعارض مع التشريعات والأحكام والممارسات المحلية، في الأمور الجمركية المتعلقة ب:
(أ) تبادل الخبراء الجمركيين لتبادل المنفعة بغرض التعرف على القانون والإجراءات والأساليب الجمركية لدى بعضهم البعض.
(ب) التدريب وخاصة تنمية المهارات المتخصصة لموظفيهم الجمركيين.
(ج) تبادل البيانات المهنية والعلمية والفنية المتعلقة بالإجراءات والقانون الجمركي.
(د) تبادل المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا والطرق والإجراءات الجديدة المتعلقة بتنفيذ القانون الجمركي.
مادة رقم 11
النفقات
1 - لا يطالب الطرفان المتعاقدان بالنفقات الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق ما عدا النفقات المدفوعة للخبراء والمترجمين من غير موظفي الحكومة حيث يتحمل هذه النفقات الطرف الطالب للمساعدة.
2 - في حالة الحاجة إلى نفقات ذات طبيعة غير عادية أو إضافية لتنفيذ الطلب، يتشاور الطرفان المتعاقدان مع بعضهما البعض لتحديد الشروط والأحكام التي سيتم بموجبها تنفيذ الطلب، وكذلك طريقة تحمل تلك النفقات.
3 - يقوم الطرفان المتعاقدان بعمل ترتيبات منفصلة عند تحمل النفقات الناتجة عن تنفيذ المادة (10) من هذا الاتفاق.
مادة رقم 12
تنفيذ الاتفاق
1 - يتراسل الطرفان المتعاقدان مباشرة و يحددان نقاط اتصال وذلك بغرض التعامل مع الأمور المرتبطة بهذا الاتفاق.
2 - يجوز أن يتخذ الطرفان المتعاقدان قرارا حول مزيد من الترتيبات المنفصلة في إطار عمل هذا الاتفاق وذلك من أجل تيسير تنفيذه.
3 - يقوم الطرفان المتعاقدان - بحسن نية ومن خلال التشاور الكامل - بتسوية الأمور الناشئة عن تفسير الاتفاق.
مادة رقم 13
الدخول حيز النفاذ والإنهاء
1 - يصبح هذا الاتفاق نافذا من تاريخ آخر إخطار بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة بين البلدين.
2 - يظل هذا الاتفاق ساريا لمدة غير محددة ويجوز لأي طرف إنهاؤه بموجب إخطار كتابي إلى الطرف الآخر. ويسري الإنهاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الآخر. لن يؤثر إنهاء الاتفاق على تنفيذ التعاون والمساعدات التي بدأت قبل إنهاء الاتفاق.
إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بناءً على التفويض الخاص بكل منهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.