ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1981 بتطبيق نظام العلاج التأميني المنصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1975 على العاملين بنطاق محافظة القليوبية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لري القليوبية المؤرخ 13/9/2010؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي؛
مادة رقم 1
تسري أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بري القليوبية بدلاً من القانون رقم 32 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من 1/4/2011
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.