ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المؤرخ 11/4/2011؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
مادة رقم 1
تُعقد جلسات محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الأولى الجزئية بمأمورية دمنهور"، التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمختصة بنظر القضية رقم 3565 لسنة 2011 جنايات قسم دمنهور والمقيدة برقم 38 لسنة 2011 كلي وسط دمنهور، والمتهم فيها "مجدي نبوي أبو قمر" مدير أمن البحيرة السابق وآخرون بمبنى محكمة إيتاي البارود، الكائن بشارع الجمهورية بمدينة إيتاي البارود - محافظة البحيرة، وذلك حتى صدور الحكم في موضوعها، بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/4/2011.