ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية شعراوي والطريق المؤدي لها - مركز ملوي - محافظة المنيا، ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال لمشروع الصرف الصحي المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (قيراطان و3 أسهم) والواقعة بحوض عزبة غصب نمرة (12) بالقطع أرقام (أ)، (ب)، (ج)، (د) رمزية من (44)، (45) من (1) كدستر بناحية شعراوي، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية شعراوي والطريق المؤدي لها مركز ملوي - محافظة المنيا
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز ملوي - محافظة المنيا، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية شعراوي والطريق المؤدي لها لحاجة المشروع إليها وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (قيراطان و3 أسهم) وتقع بحوض عزبة غصب نمرة (12) بالقطع أرقام (أ)، (ب)، (ج)، (د) رمزية من (44)، (45) من (1) كدستر بناحية شعراوي والمبينة بالخريطة المساحية رقم (570/591) مقياس رسم 1 : 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها لخدمة قرية شعراوي ونظرا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع، قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا.
3- موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- تم إيداع مبلغ 400000 جنيه (أربعمائة ألف جنيه فقط لا غير) تحت ذمة التعويضات المقدرة لمواقع محطات رفع الصرف الصحي لقرى مركز ملوي بخزينة مديرية المساحة بالمنيا بالشيك رقم 2572393 بتاريخ 9/1/2011
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي لقرية شعراوي والطريق المؤدي لها مركز ملوي - محافظة المنيا، الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه
الشرب والصرف الصحي.
مع خالص احترامي وتقديري
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أ. د. م/ محمد فتحي البرادعي