ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المؤرخ 17/4/2011؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

مادة رقم 1

تُعقد جلسات محكمة جنايات العريش، التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية دور شهر مايو 2011 - استثنائيا - بمقر محكمة استئناف الإسماعيلية، الكائن بمجمع محاكم الإسماعيلية بشارع شبين الكوم - مدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 7/5/2011