ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1329 لسنة 1978 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل وتحديد اختصاصاته والقرارات المكملة له؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 10022 لسنة 2007، 482 لسنة 2008، 1908 لسنة 2011 بإصدار القوائم الاسترشادية لخبراء البيئة؛
وعلى تقرير السيد الدكتور المفتش القضائي بشأن القضاء البيئي المؤرخ 20/ 3/ 2011؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة لشئون البيئة) تلحق بالمكتب الفني لوزير العدل.

مادة رقم 2

تختص الإدارة العامة لشئون البيئة بما يلي :
1 - القيام بالدراسات والبحوث التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل البيئي.
2 - عمل الإحصاءات والتقارير عن حجم إنجاز الدوائر البيئية بالمحاكم الابتدائية.
3 - إعداد الدورات التدريبية وورش العمل لقضاة الدوائر البيئية وأعضاء النيابة العامة وللخبراء المعاونين لهذه الدوائر.
4 - اقتراح مشروعات بقوانين للبيئة.
5 - التنسيق مع قطاع الخبراء بوزارة العدل فيما يتعلق بتسهيل وإعداد مهام الخبراء البيئيين.
6 - تعميم القوائم الاسترشادية لخبراء البيئة - وفقا لتخصصاتهم وكذلك الكتب والبحوث البيئية - على السادة قضاة الدوائرة البيئية.
7 - دراسة الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة، وتعميم أحكامها على السادة قضاة الدوائر البيئية وأعضاء النيابة العامة.
8 - إصدار تقرير سنوي عن حجم إنجاز الدوائر البيئية يعرض على السيد المستشار وزير العدل.
9 - إعداد الدراسات والتوصيات المؤهلة لإنشاء محاكم بيئية نموذجية مستقلة بمصر.

مادة رقم 3

يلحق للعمل بهذه الإدارة عدد كاف من القضاة والعاملين بوزارة العدل.

مادة رقم 4

على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.