ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة؛
مادة رقم 1
يُضم إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية من ذوي الخبرة، كل من:
1 - السيد الدكتور المهندس/ حسين أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة المكتب المصري الأمريكي.
2 - السيد الأستاذ الدكتور/ هاني صلاح سري الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الأسبق.
3 - السيد الأستاذ/ باسل الحيني، عضو مجلس إدارة منتدب ببنك القاهرة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.