ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قــــــــــرر :

مقدمة

التعديل الثامن (التعديل) المؤرخ 27/6/2010 لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي الموقعة في 30/9/2002 بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو المتلقي) والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
(الوكالة الأمريكية) (معا الطرفان)، (اتفاقية مساعدة).

ملحق 1

الوصف التفصيلي لبرنامج التعليم الأساسي
اتفاقية مساعدة
أولاً - المقدمة:
يصف الملحق رقم (1) الأنشطة التي سيتم القيام بها والإنجازات ومدى التقدم الذي سيتم تحقيقه باستخدام الأموال المخصصة بموجب هذه الاتفاقية ولا يوجد بهذا الملحق رقم (1) ما يمكن تفسيره كتعديل لأي من التفسيرات أو الشروط الواردة بالاتفاقية، ويجوز تعديل الملحق رقم (1) بموجب الخطابات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (أ) بند (2 - أ) بملحق الشروط النمطية (ملحق 2) لهذه الاتفاقية الموقعة من قبل ممثلي الأطراف المفوضين دون إدخال أية تعديلات رسمية على الاتفاقية، على أن لا يتم تغيير تعريف الهدف ومجالات البرنامج كما هو موضح في المادة (2) لهذا الاتفاق.
ثانيا - خلفية:
مصر تحتاج إلى نظام تعليمي عالي الجودة يمكن أن يعد الشباب لسوق العمل المحلية ويسمح بمشاركة مصر في السوق التنافسية العالمية، كما أن النظام التعليمي عالي الجودة سيمكن شباب مصر من أن يحيا حياة صحية ويحسن مستوى معيشته، ويمكنه من المشاركة بفاعلية في المجتمع، أما النظام التعليم قليل الجودة فإن له العديد من المظاهر الواضحة متضمنة المعدلات المنخفضة لإتمام الدراسة وانخفاض الكفاءة، معدلات مرتفعة من التسرب والرسوب، ومعدلات تحصيل منخفضة للقراءة والكتابة والإعداد والتذكر الأمر الذي يؤدي إلى معدلات منخفضة من التعليم، ووجود متسربين وخريجين ليس لديهم مهارات العمل المطلوبة، والاعتماد الكبير على الدروس الخاصة وهو ما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الغني والفقير للحصول على الخدمات التعليمية والوصول إليها، ووجود نظام تقييم ومنهج يعتمد كثيرا على الحفظ ولا ينمي مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى المتعلمين المطلوبة بشدة للمشاركة في سوق العمل الحديث والاندماج الفعال كمواطنين قادرين في المجتمع الحديث).
ومن أجل تحسين جودة التعليم، فمن الضروري تحسين جودة التدريس والتعليم وأنظمة دعم المدرسين هذا بالإضافة إلى ضرورة رفع معدلات الالتحاق بالمدارس واستمرار انتظام الملتحقين في المناطق المحرومة، ويعد من الضروري أيضا تحسين مهارات التلاميذ بالنسبة للتفكير النقدي وحل المشكلات، وزيادة مشاركة أولياء الأمور في الإدارة المدرسية المحلية، وتخفيض عدد التلاميد في الفصول، ويحتاج المقيمون بمناطق ريفية لا تتوافر فيها الخدمات بشكل كاف إلى دعم إضافي لنجاح بناء مهارات الحياة للفتيات، ونشر المهارات الأساسية بين الدارسين الذين أتيحت لهم فرصة ثانية للتعليم بعد تسربهم من النظام التعليمي، وتخفيض المعدل المرتفع للأمية خاصة بين الفتيات والسيدات.
وبالنسبة للتعليم العالي، مازال النظام يعاني من عدم الكفاية في إتاحة التعليم وتقديم برامج قليلة الصلة بمتطلبات سوق العمل، وتهدف استراتيجية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنسبة للتعليم العالي في مصر إلى تقوية مؤسسات التعليم العالي المصرية، وتطوير المهارات القيادية وتنمية فرص الاحتراف المهني للشباب غير القادر، وخلق روابط مستمرة بين العلماء المصريين والأمريكيين.
وفي خلال الأعوام القادمة، سوف تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتحويل الدعم المقدم للتعليم الابتدائي من الأنشطة التي أساسها المدرسة إلى دعم وتوسيع الإصلاح الشامل الذي تقوم به الحكومة المصرية متضمنا التركيز الجديد على إصلاح مدارس التعليم الإعدادي والثانوي والفني، وبالنسبة للتعليم العالي سوف تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التوأمة بين الجامعات المصرية والأمريكية، وتقديم المنح الدراسية للمصريين غير القادرين للدراسة بالجامعات في مصر. سيكون هناك مزيد من التركيز من جانب المساعدة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنمية الموارد البشرية لكي تتمشى مع كل من الأولويات التي تناولها الرئيس أوباما أثناء خطابه في جامعة القاهرة في شهر يونيو وكذلك أولويات الحكومة المصرية، وسوف يتضمن ذلك التوسع في برامج المنح الدراسية والتدريب الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستثمار في تعلم المدرسين والأطفال من خلال الإنترنت، ودعم التنمية التكنولوجية من أجل خلق فرص عمل، وتنمية مراكز التميز العلمي.
ثالثا - الأهداف:
الهدف - الاستثمار في العنصر البشري:
مجال البرنامج - التعليم:
يركز الهدف الخاص بالاستثمار في العنصر البشري، ومجال البرنامج الخاص بقطاع التعليم على تحسين الفرص المتساوية للوصول إلى التعليم الأساسي في مصر وتحسين نوعيته وكفاءته، فللاستثمار في التعليم فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال التحسين في إنتاجية العمل وأيضا تحسين الصحة، ستركز الأنشطة الممولة على تقليل الحواجز بالنسبة لتعليم الفتيات، ومساعدة الحكومة المصرية في مجهوداتها الخاصة بإصلاح التعليم، تتضمن الأنشطة تحسين نوعية التدريس والتعليم، وزيادة فرص حصول الأطفال المصريين على التعليم عالي الجودة مع التركيز الخاص على الأطفال في المناطق المحرومة، وتحسين إدارة المدرسة ومشاركة المجتمع في الإشراف على الخدمات التعليمية وتوصيلها، ولا مركزية التمويل المدرسي والإدارة وتقوية المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. من المتوقع
أن تزود هذه الأنشطة والإصلاحات الطلاب المصريين بالمهارات والمعلومات ليصبحوا مواطنين فعالين في مجتمعاتهم وتمكنهم من المساهمة في الاقتصاد العالمي.
عناصر البرنامج - التعليم الأساسي والتعليم العالي:
هناك عنصران للبرنامج في إطار مجال البرنامج: التعليم الأساسي والتعليم العالي.
في إطار عنصر البرنامج الخاص بالتعليم الأساسي، تهدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى التحسين المستدام لنتائج التعليم في المدارس منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية في المحافظات المستهدفة وهي: أسوان، وبني سويف، وقنا، والمنيا، والفيوم، والإسكندرية، والقاهرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين نوعية التدريس والتعليم، وإتاحة التوسع المتساوي في التغطية التعليمية وتعزيز الإدارة المدرسية والمشاركة المجتمعية في التعليم، وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التدريس والتعليم من خلال تدريب المدرسين بالإضافة إلى توفير المكتبات المدرسية وتكنولوجيا المعلومات، ويتم التوسع في إتاحة الفرص المتساوية وانتشار النظام التعليمي من خلال تشييد المدارس، وتهيئة الأطفال في المراحل العمرية المبكرة
لبدء الحياة المدرسية، والبرامج التعليمية لأولياء الأمور فيما يتعلق بتعليم الفتيات، وتقديم المنح الدراسية لهن، ومحو أمية الكبار. وأخيرا تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب مشرفي المدارس والإداريين، وزيادة مشاركة المجتمع من خلال مجالس الأمناء وغيرها من المجموعات، ولا مركزية الإدارة المركزية وذلك من أجل تقوية الإدارة منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.
وفي إطار عنصر البرنامج الخاص بالتعليم العالي، تهدف استراتيجية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - من ضمن الأهداف الأخرى - إلى التوسع في إتاحة التعليم العالي ذات الجودة العالية وزيادة الفرص الخاصة بتنمية المهارات للشباب المحروم. تتضمن الأنشطة منح دراسية للطلبة المحرومين من أنحاء مصر للحصول على تعليم جامعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات خاصة أخرى بالإضافة إلى 29 منحة زمالة من فولبرايت للحصول على رسالة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية.
الهدف - التنمية الاقتصادية:
مجال البرنامج - تنافسية القطاع الخاص:
يحتاج شباب مصر إلى مهارات السوق ذات الصلة حتى يمكنه المنافسة بين فرص العمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد. ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأنشطة التي تهدف إلى تحسين مهارات القوى العاملة في القطاعات الهامة لتصبح أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل.
عناصر البرنامج - تنمية القوى العاملة:
في إطار عنصر البرنامج المذكور ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنشطة الشباب مثل المراكز الجامعية لتنمية المستقبل الوظيفي، ومراكز الشباب للتوظف، وتطوير مراكز التميز الثانوي في العلوم والتكنولوجيا وإتاحة التدريب على اللغة الإنجليزية. تستهدف الأنشطة التدريب قصير المدى وطويل الأجل وبرامج للحصول على درجات علمية وبدون درجات علمية من الولايات المتحدة الأمريكية، والتدريب الداخلي والانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التعليم الاحترافي لموظفي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى البرامج في مصر لتحسين فرص التوظيف للشباب وإمكانيات خلق فرص العمل.
رابعا - النتائج والمؤشرات:
ستركز مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على النتائج التي ستساهم في تحقيق هدف الاستثمار في العنصر البشري ومجال البرنامج الخاص بالتعليم والنتائج التي ستساهم في هدف التنمية الاقتصادية ومجال البرنامج الخاص بتنافسية القطاع الخاص.
النتائج التي ستساهم في مجال البرنامج الخاص بالتعليم هي:
1 - تحسين نوعية التدريس والتعليم منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.
2 - التوسع المتساوي في التغطية التعليمية منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية، و
3 - تقوية الإدارة المدرسية منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية، ويتم العمل على تحقيق الأهداف السنوية خلال الفترة القادمة وحتى 31 ديسمبر 2011 النتيجة المساهمة في مجال تنمية القوى العاملة هي تحسين مهارات القوى العاملة في القطاعات الهامة لتصبح أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل.
نتيجة (1) في مجال البرنامج الخاص بالتعليم: تحسين نوعية المدارس والتعليم منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية:
تقيس هذه النتيجة النجاح الذي يتم إنجازه في إتاحة التدريب النوعي للمدرسين (ما قبل الخدمة) والمعلم القائم بالعمل (في الخدمة) من خلال استخدام أساليب فعالة للتدريس يكون محورها الطفل وذلك لاستدامة تحسين نتائج التعليم، واستنادا إلى المقاييس القومية المصرية للتعليم، سيتم قياس مدى التأثير بواسطة بروتوكول الملاحظة المعياري للصفوف المدرسية في مصر والذي يقيم التحسينات في سلوكيات التدريس في المدارس التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
الهدف ألسنوي: (15%) زيادة سنوية في نتائج بروتوكول الملاحظة المعياري للصفوف المدرسية في مصر في المدارس التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
نتيجة (2) في مجال البرنامج الخاص بالتعليم: التوسع المتساوي في التغطية التعليمية منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية:
تقيس هذه النتيجة النجاح في توفير فرص متساوية للحصول على التعليم الأساسي مع التركيز على المجموعات المحرومة اجتماعيا واقتصاديا وكذلك الفتيات. تدعم مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية زيادة وعي المجتمع بأهمية التعليم مع التركيز الخاص على الفتيات، وتوفر تشييد المدارس ومدارس المجتمع لتلبية الطلب المتزايد على التعليم، وبالإضافة إلى ذلك فإن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لهيئة تعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم سيزيد من فاعلية محو أمية الكبار وخصوصا
السيدات اللاتي لهن تأثير على تعلم الطالب ويتم تمويل المنح الدراسية للفتيات في المناطق المستهدفة.
يتم قياس نتائج زيادة التوسع في إتمام التعليم من خلال زيادة التغطية التعليمية بواسطة إتمام المرحلة الدراسية وسيتم استخدام معدل إتمام المرحلة الابتدائية كمؤشر للنجاح في هذا المجال، ويتم تعريف هذا القياس بأنه نسبة الأطفال الذين التحقوا بالمرحلة الابتدائية وأتموها لمدة ست سنوات في المدارس التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
الهدف: (7%) زيادة سنوية متوقعة في معدل إتمام المرحلة الابتدائية أكثر من نسبة الخط الأساسي في المدارس التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
نتيجة (3) في مجال البرنامج الخاص بالتعليم: تقوية الإدارة المدرسية منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية:
تقيس هذه النتيجة النجاح في تعزيز الإدارة في التعليم منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية كما جاء في المعايير القومية للتعليم، ومن أجل تحسين كفاءة نظام التعليم منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية، ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التدريب على الإدارة للإداريين في المدارس، وزيادة مشاركة المجتمع من خلال مجالس الأمناء وغيرها من المجموعات، ولا مركزية إدارة المدارس. كذلك تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم للمنظمات غير الحكومية لإيجاد شراكات محلية تعاونية للمشاركة في تقديم والإشراف على الخدمات التعليمية، وسيتم قياس تحقيق هذه النتيجة باستخدام بروتوكول تقييم الإدارة المدرسية.
الهدف: زيادة سنوية (7 %) على الأقل لإظهار التحسين في المدارس التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باستخدام بروتوكول تقييم الإدارة المدرسية.
النتيجة في مجال البرنامج الخاص بتنمية القوى العاملة: تحسين مهارات القوى العاملة في القطاعات الهامة لتصبح أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل:
تقيس هذه النتيجة تطوير مهارات القوى العاملة من أجل الاستجابة لطلبات السوق، ستقوم هذه النتيجة باستخدام معيارين للقياس وهما:
1 - عدد الأفراد الذين أتموا برامج تنمية القوى العاملة والممولة من الحكومة الأمريكية.
2 - عدد المبادرات الخاصة بتنمية القوى العاملة التي تم عملها من خلال مساعدة الحكومة الأمريكية للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
سيتم توضيح أهداف هذه المعايير وتسجيلها في التعديلات المستقبلية لاتفاقية المساعدة.
خامسا - وصف الأنشطة:
يجب أن تتفق الأنشطة مع معايير الاختيار الأساسية من أجل استيفاء متطلبات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المخطط لها، ويتضمن ذلك التوافق الملموس مع الهدف الخاص بالأهداف ومجالات البرنامج، والعلاقة الواضحة مع النتائج المرجوة وإمكانية قياس النتائج والهوية المحددة للنشاط بالإضافة إلى تناسب التكاليف المقترحة مع الفائدة المتوقعة.
ويخضع مستوى المساعدة المخطط لكل مشروع من المشروعات لمدى تحقق معايير الأداء، وتوافر التمويل اللازم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لهذا الغرض، والاتفاق المتبادل بين الأطراف للبدء في الوقت الذي تتاح فيه كل زيادة.
وفيما يلي تفاصيل الأنشطة المدعمة من التمويل المخصص لهذه الاتفاقية:
1 - عالم سمسم:
إن الغرض من نشاط عالم سمسم هو إتاحة التواصل من أجل استمرارية برنامج عالم سمسم الذي يهيئ الأطفال للمدرسة، ويحسن تعليم الفتيات، ويشجع الممارسات الصحية والبيئية الإيجابية. سيتم الانتهاء من سلسلة الحلقات الأخيرة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ديسمبر 2010، الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
2 - برنامج المدارس الجديدة وتحسين نتائج تعليم الفتيات:
يهدف برنامج المدارس الجديدة إلى زيادة فرص الالتحاق بالتعليم في المجتمعات المحرومة في المنيا، وبني سويف، والفيوم ويتم تحقيق هذا من خلال تكاتف العمل المتفاني، وتحفيز المجتمع، وبنية أساسية للمدارس الجديدة (مدارس ابتدائية وإعدادية ومدارس مجتمع متعددة الصفوف الدراسية)، وتحسين نوعية التدريس، ومن خلال التحالف التنموي العالمي مع مؤسسة فودافون إيجيبت، تم توفير مراكز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس الجديدة، وبالتالي تم تقديم التعليم الذي يعتمد أساسا على الكمبيوتر للطلبة والمدرسين والإداريين وأعضاء المجتمع، وقد أصبح هذا النشاط نموذجا لكل من الإصلاح في المدارس، والتعليم الاسترشادي الذي محوره الطفل، والمعايير التعليمية، والتقييم الشامل، واندماج قوى المجتمع، والاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات في المدارس العامة وغيرها.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
3 - برنامج إصلاح التعليم:
إن الغرض من برنامج إصلاح التعليم هو دعم استمرارية تحسين نتائج التعليم في السبع محافظات المستهدفة عن طريق تحسين نوعية وانتشار التعليم وإدارة المدارس منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الثانوية. فبينما شق من برنامج إصلاح التعليم (إكويب 1) يقوم بتنفيذ الأساليب المتطورة لتحسين نوعية المدارس ومشاركة المجتمع وعمليات التدريس والتعليم والإدارة المدرسية في مجموعة من المدارس المختارة (30 - 40 مدرسة في منطقة واحدة في كل من السبع محافظات)
فإن الشق الآخر من البرنامج (إكويب 2) يضع الأساس لاستمرارية الإصلاح من خلال التحسينات المؤسسية والتنظيمية، وأن هذا الاتجاه المتعدد المستويات يحفز الالتزام والاهتمام بالتعليم ذات الجودة العالية على كل مستويات المجتمع من أولياء الأمور والمجتمع وموظفي التعليم المحلي إلى موظفي الدرجات العليا بوزارة التربية والتعليم وحتى أعلى المستويات.
يتيح إكويب (1) التدريب بأساليب يكون محورها الطفل في مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات، وللإداريين في الإدارة المدرسية، ويساعد على إنشاء مجالس أمناء في 256 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية في سبع مناطق، ومن أجل تحسين فرص الالتحاق وخفض ازدحام الفصول فإنه أيضا يتم بناء المدارس، وتوفير المنح الدراسية للمحرومين وبخاصة الفتيات، ودعم برنامج محو الأمية للبالغين.
ويدعم إكويب (2) بوزارة التربية والتعليم ما يلي:
1 - وضع نظام الجودة العالية لتحسين التعليم ليكون مواكبا لمعايير التعليم القومية.
2 - وضع أنظمة قادرة على الاستمرار لتنمية قدرات المعلمين المهنية من خلال كوادر المدرسين، وأكاديمية المدرسين ذات الصلة، وبرنامج القادة.
3 - لا مركزية التمويل وتفويض سلطة اتخاذ القرار إلى مستوى المدارس والمناطق لزيادة كفاءة وتحسين نوعية التدريس، و
4 - تقوية الأنظمة الإدارية للمعلومات على كل المستويات لدعم اتخاذ القرار المعتمد على هذه المعلومات.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
4 - برنامج جائزة مكافأة فريق المدرسة المتميز:
إن الغرض من هذا البرنامج هو:
1 - تحفيز المدارس حتى تعمل كأنها فرق وذلك لتحسين نوعية المدارس، و
2 - تحفيز الدارسين لتحسين تعليم الطالب من خلال أساليب التعليم الفعالة، وفي إطار هذا المجهود المقدم للطلبة على المستوى القومي سيتسابق المدرسون، والإداريون، وأعضاء المجتمع من كل المدارس الابتدائية وبعض المدارس الإعدادية من أجل تحسين مدارسهم طبقا لمعايير القومية المصرية للتعليم. ومن خلال استخدام أسلوب الحوافز، فإن البرنامج سيدرب المدربين والمدرسين للعمل مع المدارس، كما سيدرب العاملين بوزارة التربية والتعليم على كل المستويات من أجل وضع الخطط وتنفيذها لتحسين المدرسة، سيتم تقديم الحوافز طبقا للبيانات الملموسة والهادفة في هذا الشأن وأيضا طبقا للتقويم المستقل.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
5 - الحكم الرشيد في التعليم:
إن الغرض من نشاط الحكم الرشيد في التعليم هو دعم المجتمع المدني المصري في مجهوداته لتحقيق ما يلي:
1 - تحسين معايير الاعتماد والشفافية أثناء القيام بنقل التعليم.
2 - توفير مشاركة أكبر للمواطن في التقييم والإشراف على المدارس، و
3 - تشجيع تنمية شركات المجتمع المدني من أجل خلق سياسات الحوار وتوصيل الخدمات.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
6 - التكنولوجيا من أجل تحسين نتائج التعليم:
إن الغرض من التكنولوجيا من أجل تحسين نتائج التعليم هو استمرارية التحسينات في نتائج التعليم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وقد تم تصميم التكنولوجيا من أجل تحسين نتائج التعليم لتحسين تعليم الطالب من خلال تحسين نوعية التدريس والإدارة المدرسية باستخدام التكنولوجيا في 210 مدارس ابتدائية وإعدادية عامة في السبع محافظات المستهدفة من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإضافة إلى 85 مدرسة ذكية تجريبية عامة على المستوى الإعدادي تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
7 - تحسين نتائج تعليم الفتيات:
إن الغرض من تحسين نتائج تعليم الفتيات هو تحسين إنجازات التعليم والتعلم النوعي للفتيات منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الإعدادية في 300 مدرسة على الأقل من خلال:
1 - التوسع المتساوي لإتاحة وانتشار التعليم منذ الحضانة وحتى الانتهاء من المرحلة الإعدادية للأطفال وبالأخص الفتيات في المناطق المحرومة والنائية.
2 - تحسين نوعية التدريس والتعليم في المدارس والمناطق المستهدفة.
3 - تقوية الإدارة التعليمية من خلال زيادة مشاركة أولياء الأمور والمجتمع المدني في دعم التعليم، و
4 - تقوية القدرات المؤسسية والتنظيمية للسلطات الحكومية المصرية ذات الصلة لتتبنى المناهج الإبداعية لزيادة كفاءة بناء المدارس وصيانتها.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
8 - التعليم البيئي:
إن الغرض من نشاط التعليم البيئي هو تنمية التعليم الخاص بالبيئة في المدارس ومنظمات المجتمع بأساليب تساعد الطلبة على الاشتراك الفعال في بيئاتهم المحلية ومناطق الجوار وزيادة مشاركة المجتمع عن طريق زيادة الوعي الخاص بالبيئة وبقيمة التعليم البيئي.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
9 - المشروع المتكامل للصحة المدرسية العامة:
إن الغرض من هذا النشاط هو تحسين الصحة العامة من خلال المدارس عن طريق تبني أساليب الطفل/ الطفل، والطفل/ الآباء، والآباء/ المجتمع واستخدامها كمدخل لتأمين بيئة آمنة والتي من شأنها تحسين قوة الطفل الجسدية، والعقلية ونموه وتطوره العاطفي، وتحسين حصول المجتمع على مياه آمنة، وتحسين ممارسة الأساليب الصحية العامة.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
10 - برنامج إعداد وتنمية القادة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة:
إن الغرض من نشاط إعداد وتنمية القادة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هو إتاحة الفرص لمجموعة متميزة من خريجي المدارس العامة للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الذين لا يستطيعون تحمل النفقات الدراسية بالجامعة بدون هذه المنحة، سيتم إعداد هذا الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل وسيتم اكسابهم مهارات ومعلومات ضرورية ليصبحوا قادة في تنمية مجتمعاتهم وفي مصر. يتم اختيار طالبين شاب وفتاة سنويا من كل محافظة لهذا البرنامج طبقا لمعايير اختيار مكثفة متضمنة الإنجازات
الأكاديمية وخدمة المجتمع.
(الشريك المناظر: وزارة التعليم العالي).
11 - البرنامج المصري للمنح الدراسية بالاشتراك مع هيئة فولبرايت الثنائية في مصر:
إن الغرض من هذه المنحة هو تحفيز البرنامج المصري للمنح الدراسية بالتعاون مع برنامج فولبرايت الثنائي الذي يوفر منح الحصول على درجة الماجستير مدتها سنة للطلبة المصريين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. سيتيح الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يلي:
1 - زيادة عدد المصريين المشاركين في البرنامج.
2 - زيادة المدة الزمنية للمنح من سنة إلى سنتين، و
3 - التوسع والتعمق في الوصول إلى الأقليات والمحافظات بمصر وذلك لإتاحة فرص الالتحاق بالبرنامج للطلبة المتميزين بغض النظر عن أماكن إقامتهم، وفي خلال سنتين متتاليتين، سيتم اختيار 29 طالبا مصريا للاشتراك في برنامج الحصول على درجة الماجستير من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على الدرجة في خلال سنتين.
(الشريك المناظر: وزارة التعليم العالي).
12 - برنامج المنح الدراسية الجديدة:
الهدف النهائي لهذا البرنامج هو توفير منح دراسية كاملة للدراسة في الجامعات ذات الجودة العالية في مصر وذلك للطلبة المتميزين ممن لهم إمكانيات قيادية وأكاديمية عالية من الطلبة المحرومين والحريصين على تخطي دائرة الفقر وتفعيل الديمقراطية ودعم الاقتصاد الحر والتنافسي في مصر. سيتم اختيار الطلبة وفقا لقدراتهم في تأدية دور قيادي في المناطق التي تتطلب ذلك ولها أهمية كبيرة في تنمية مصر. ومن خلال المواد الأكاديمية وفرص تنمية المستقبل الوظيفي سيتم دعم الطلبة طوال فترة المنح الدراسية لمساعدتهم على اكتساب الخبرة العملية والمهارات القيادية في هذه المناطق. سيتم تقديم عدد 58 منحة دراسية - طالب وطالبة من كل محافظة - حتى يكون هناك مساواة بين الجنسين وتغطية شاملة في أنحاء البلاد.
(الشريك المناظر: وزارة التعليم العالي).
13 - برنامج مبادرة القاهرة:
برنامج مبادرة القاهرة هو استجابة لرغبة الحكومة المصرية لتحسين موارد مصر البشرية وذلك لدعم تنميتها الاقتصادية، وبالمثل يستجيب البرنامج للأولويات التي طرحها الرئيس أوباما في خطابه في يونيو بجامعة القاهرة في إطار برنامج مبادرة القاهرة. سيتم تنسيق الأنشطة بواسطة لجنة التسيير والتي تتضمن ممثلين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتعاون الدولي والتنمية الإدارية.
سيتم تمويل برنامج مبادرة القاهرة في إطار عدد من الاتفاقيات الثنائية، أما الأنشطة التي سيتم تمويلها من خلال هذه الاتفاقية فهي كما يلي:
(أ) برنامج تنمية التنافسية للإدارة الوسطى:
الهدف من برنامج تنمية التنافسية للإدارة الوسطى هو إتاحة فرص التنمية التعليمية والاحترافية للإدارة الوسطى بالنظام التعليمي في مصر وذلك لتحسين تنافسيتهم الإدارية كقياديين تعليميين فاعلين. سيقدم البرنامج منحا للحصول على درجة علمية في خلال سنتين وبرامج منح للحصول على درجات الماجستير وإدارة الأعمال بالإضافة إلى فرص برامج للتنمية الاحترافية تتراوح مدتها بين 3 - 6 شهور في مصر والولايات المتحدة الأمريكية للمرشحين المختارين.
(الشريك المناظر: وزارة التعليم العالي):
(ب) المدارس المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا:
في الكثير من الأنظمة التعليمية يوجد مدارس ثانوية متخصصة تركز على توفير التحضير القوي في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات للطلبة الموهوبين والمتميزين.
كما أنها تتيح مزايا جيدة للأداء المستمر والمتميز للطلبة الخريجين وكذلك عوائد إيجابية للاقتصاديات التي يوجد بها مثل هذه الأنظمة بالمدرسة. أوضحت العديد من الدراسات والتحليلات أهمية بناء قاعدة قوية أصولها من الموارد البشرية للاحتراف في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتزيد من القدرات التنافسية العالمية للدولة.
سيتم تنمية المدارس المتميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للعمل كشركاء فاعلين مطلوبين في المجالات الحيوية، والتجارية والصناعية والحكومية وليس كجهات تقوم بتوفير الدارسين الأكاديميين بعيدا عن احتياجات السوق ومتطلباته.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم).
(ج) برنامج تنمية الشباب:
تعاني مصر من مشكلة بطالة خطيرة حيث يتحمل الشباب جزءا كبيرا من هذه المشكلة في مرحلة عمرية تتراوح بين 15 - 29 عاما سيكون هناك نشاطات لمخاطبة الشباب وذلك للمساعدة في حل مشكلة البطالة والتي من شأنها تحسين تحضير شباب للعمل وأيضا يمكن لها تحسين قدراتهم الوظيفية.
1 - مراكز توظيف الشباب:
سيقوم هذا النشاط بتوفير البيئات التعليمية المقدمة لتدريب الشباب على التنمية الشخصية والقيادية والوظيفية. سيتم تطوير البرامج الحالية المقدمة من مراكز الشباب من خلال توفير التدريب على اللغة الإنجليزية اللازم للتوظيف، والتدريب على المهارات الحياتية والوظيفية، والأنشطة الاجتماعية والإثراء الثقافي وخدمات لإيجاد الوظائف.
ونظرا للانتشار الجغرافي لمراكز الشباب، كما أن مرتاديها من مستويات محرومة اقتصاديا، فإن هذا البرنامج سيكون له أثرا إيجابيا في تقليل الفجوات بين معدلات التوظيف في المناطق المختلفة وبين المستويات الاقتصادية.
(الشريك المناظر: وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للشباب).
2 - مراكز الشباب لتنمية المستقبل الوظيفي:
في إطار هذا النشاط ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية إنشاء مراكز لتنمية المستقبل الوظيفي ستتواجد هذه المراكز في الحرم الجامعي وستقوم بالاهتمام بكل العوامل التي تؤثر على توظيف الشباب. سوف تقوم المراكز بالربط بين أصحاب العمل والجامعات من خلال التأكيد على أن مراكز الشباب لتنمية المستقبل الوظيفي تقوم بتوفير نطاق واسع من خدمات المهارات الوظيفية للخريجين متضمنة رجال الأعمال، المهارات الحياتية، العمل المناسب، مهارات التقديم للوظيفة، إدارة الوقت، مهارات الفريق، التدريب على اللغة الإنجليزية والكمبيوتر. ستقوم مراكز
الشباب لتنمية المستقبل الوظيفي بالربط بين الطلبة وعمل الدورات التدريبية، الفرص الإرشادية، ورش العمل، المؤتمرات، الأنشطة الطلابية، تدريب داخلي وتنافسي في مجال الأعمال.
(الشريك المناظر: وزارة التعليم العالي).
(د) أنشطة تدريبية بدون درجات علمية:
سيتم تمويل مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية للتعليم الثانوي والتي تتضمن أنشطة داخل مصر وفرصا تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية وسوف تستخدم التسهيلات التعليمية المتميزة في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في إيجاد محترفين مدربين جيدا في كل القطاعات الوظيفية متضمنة مجالات التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا. تهدف البرامج التدريبية إلى تحسين المهارات الأكاديمية والقيادية بالإضافة إلى التعليم من خلال تبادل الثقافات والذي سيؤدي إلى دفع التقدم الاجتماعي/ الاقتصادي والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الأساسية للحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
سيقوم التدريب قصير الأجل والذي يتم عمله على فترات زمنية بتحسين تنمية القدرات البشرية والمؤسسية داخل مصر وسوف يتضمن التدريب الفني والزيارات الميدانية التنمية القيادية، والبحث والدراسة بدون درجات علمية.
وسيتم تصميم التدريبات لسد الفجوات التكنولوجية والمهارية في قطاعات محددة وبالأخص قطاع التعليم. هذا البرنامج التدريبي بدون درجات علمية لديه القدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وبناء شبكات واتصالات إقليمية بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودول ثالثة سيتم استخدام المنح القيادية لمزيد من التركيز على القياديين الحكوميين والخاصين وفي المنظمات غير الحكومية وذلك لبناء القدرة الإدارية والفنية لدعم أهداف التنمية في مصر.
سوف يدعم التدريب قصير الأجل بدون درجات علمية:
1 - التدريب الداخلي للقيادة للقادة المدنيين بالولايات المتحدة الأمريكية.
2 - التدريب الداخلي للإدارة الحكومية الوسطى.
3 - تبادل التدريب القيادي قصير الأجل لموظفي الحكومة المحليين.
ستقوم لجنة التسيير سنويا بتحديد مجموعة المشاركين في البرنامج في إطار كل مكون فرعي، ومعايير الاختيار للمرشحين بالإضافة إلى تفاصيل التنفيذ للاستجابة للاحتياجات التدريبية المصرية.
(الشريك المناظر: وزارة الدولة للتنمية الإدارية).
(ه) أنشطة التدريب طويل الأجل:
تتضمن فرص التدريب طويل الأجل برامج الماجستير والدكتوراة والزمالة في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى برامج الماجستير داخل مصر. وسيتم توفير عدد محدد من درجات الدكتوراة للجامعات والباحثين بالقطاع الخاص الصناعي وذلك لبناء القدرات في المجالات المتخصصة التي يكون بها التطبيق التجاري للبحث العلمي واعدا.
(الشريك المناظر: وزارة التعليم العالي).
سادسا - دور ومسئوليات الأطراف:
تقوم كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولي بإدارة هذه الاتفاقية مجتمعين خاصة فيما يخص توقيع الاتفاقية وتعديلاتها.
يجوز تنفيذ الأنشطة الممولة بموجب هذه الاتفاقية بمعرفة الحكومة المصرية ومجموعة من المنظمات الأمريكية والدولية والمحلية التي تعمل وفقا لمنح واتفاقيات التعاون وعقود تدعم الهدف.
(أ) المتلقي - الحكومة المصرية:
تقوم الحكومة المصرية، بصفتها الجهة التي تقدم الخدمات العامة في مصر، بوضع الخطوط الاسترشادية للسياسات والبرامج التي يقوم شركاء التنمية على أساسها بتقديم المساعدات كل وزارة مناظرة وتم تحديدها في بند خامسا ستكون مسئولة نيابة عن الحكومة المصرية عن التنفيذ العام لكل نشاط مناظر وتضطلع الوزارات المنفذة بمسئولية ضمان وجود الموظفين المناسبين والبنية الأساسية المناسبة لدعم أنشطة التعليم التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية، كما أنها تتحمل أيضا مسئولية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات ونهج البرامج والمشاركة في عمليات
التخطيط والتنفيذ.
(ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
تتحمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بصفتها الوكالة الممولة لهذه الاتفاقية مسئولية تنفيذ العقود والمنح الخاصة بتنفيذ الأنشطة المتفق عليها واللازمة لتحقيق النتائج الموضحة بهذه الاتفاقية وستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإبرام هذه المنح، واتفاقيات التعاون والعقود فقط بعد المشاورة مع الشريك ذات الصلة من الحكومة المصرية.
(ج) لجنة التسيير الخاصة ببرنامج مبادرة القاهرة:
تتكون لجنة التسيير من عدد لا يقل عن ستة أعضاء ولا يزيد عن سبعة أعضاء من الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقا للاتفاقية. تم توضيح الدور الأساسي الذي ستقوم به لجنة التسيير في الاتفاقية. وأمثلة لهذه الأنشطة تتضمن اختيار المرشحين لجميع فرص المنح الدراسية المقدمة في إطار برنامج مبادرة القاهرة.
وبالإضافة إلى اختيار المرشحين للمنح الدراسية، ستقوم لجنة التسيير بتحسين وتسهيل والموافقة على استراتيجيات القوى العاملة لإرشاد الوزارات في اختيار المستفيدين متضمنة التأكد من التوصيف الوظيفي الكافي والمناسب للعمل بالنسبة للعائدين الذين تلقوا التدريب بعد الحصول على المنح الدراسية والتدريب.
سابعا - المراقبة والتقييم:
يتم استخدام المؤشرات النمطية والمعدلة والموضحة أعلاه في متابعة وقياس مدى التقدم الذي تم إنجازه نحو تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، كما يتم استخدامها في تحديد الموارد المالية التي يتم تخصيصها بالإضافة إلى مراقبة الأداء. وستوفر نظم إدارة المعلومات، وما يكملها من تقارير عن الأنشطة الأساس اللازم لعمل التقييم السنوي الخاص بالتقدم الكلي نحو أهداف وغايات البرنامج.
وبالتالي فإن كافة الأنشطة الممولة بموجب هذه الاتفاقية تشمل رفع التقارير اللازمة لمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية في مراقبة نتائج الأنشطة والأهداف التي تم إحرازها. هذا بالإضافة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال استشاراتها مع الشريك المعني، ستقوم باستخدام المعلومات الخاصة بالأداء كأساس لرفع التوصيات الخاصة بتعديل الأهداف والمؤشرات والأنشطة.
ويتم قياس مستوى الأداء على أساس عدة مصادر منها الدراسات المقدمة من الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدراسات التي تمولها جهات مانحة أخرى، بالإضافة إلى تقارير أنشطة الشركاء. وتهدف أنشطة المراقبة والتقييم المشار إليها بهذه الاتفاقية إلى تجميع المعلومات اللازمة لقياس مستوى الأداء تجاه تحقيق النتائج الموضحة أعلاه، والنتائج الموضحة بالاتفاقية، ونتائج المشروعات المحددة ومستوى الأنشطة ومدى تحقيقها.
ويجوز إجراء تقييم وتقويم مبدئي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بتصميم وتنفيذ برنامج معين.
ثامنا - التمويل:
تم توضيح الخطة المالية لهذا البرنامج في الجداول المرفقة، علما بأنه يجوز إدخال التغييرات على هذه الخطة المالية بمعرفة ممثلي الأطراف دون إدخال أية تعديلات رسمية على الاتفاقية، إذا لم تتسبب هذه التغييرات في زيادة المساهمة المالية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المحدد قيمتها بالبند (3 - 1) من الاتفاقية.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي الموقع في القاهرة بتاريخ 27/6/2010، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 تعديل

تعدل اتفاقية المساعدة على النحو التالي:
(أ) تعدل المادة 2 بند 2 - 1 بحذف عبارة ((تعزيزا لهدف المساعدة الخارجية المتمثل في الاستثمار في الموارد البشرية (الهدف)، يتفق الطرفان على العمل سويا للتركيز على الأنشطة الخاصة بمجال التعليم)) ويحل محلها عبارة ((تعزيزا لهدف المساعدة الخارجية للتنمية الاقتصادية والاستثمار في الموارد البشرية (الهدف)، يتفق الطرفان على العمل سويا للتركيز على الأنشطة الخاصة بمجالي تنافسية القطاع الخاص والتعليم)).
(ب) تعدل المادة 2 بند 2 - 2 بإضافة عبارة ((تنمية القوى العاملة)) مباشرة بعد عبارة ((تحقيق نتائج في)).
(أ) تعدل المادة 3 بند 3 - 1 (أ) بحذف عبارة ((ثلاثمائة واثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر دولارا أمريكيا (392789817 دولارا أمريكيا) ويحل محلها عبارة ((أربعمائة واثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر دولارا أمريكيا (432789817 دولارا أمريكيا).
(د) تعدل المادة 3 بند 3 - 1 (ب) بحذف عبارة ((ثلاثمائة واثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر دولارا أمريكيا (392789817 دولارا أمريكيا))) ويحل محلها عبارة ((أربعمائة واثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر دولارا أمريكيا (432789817 دولارا أمريكيا).
(ه) تعدل المادة 3 بند 3 - 2 (ب) بحذف عبارة ((مائة وثلاثة وستون مليونا وثلاثة وعشرون ألف جنية مصري (163023000 جنيه مصري))) ويحل محلها عبارة ((مائتان وإثنا عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه مصري (212523000 جنيه مصري))).
(و) تعدل بالكامل المادة 4 بند 4 (أ) ليتم قراءتها على النحو التالي:
((تاريخ اكتمال المساعدة لكل الأنشطة هو 30 سبتمبر 2016 تاريخ اكتمال المساعدة هو التاريخ الذي يتوقع فيه الطرفان اكتمال تحقيق الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف والنتائج)).
(ز) تعدل المادة (5) بحذف العنوان ((بند 5 - 1 السحب الأول)) ويحل محلها ((بند 5 - 1 (أ) السحب الأول)).
(ح) تعدل المادة 5 كذلك بإضافة البند الفرعي الجديد مباشرة عقب البند 5-1(أ):
السحب الأول ((بند 5 - 1 (ب) المسحوبات لأي جهة منفذة تابعة للحكومة المصرية. قبل أي سحب في إطار هذه الاتفاقية أو إصدار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأي مستند مقابل للمسحوبات الخاصة بوزارة التعليم العالي أو أي جهة حكومية مصرية منفذة ومحددة حتى تاريخ النفاذ للتعديل الثامن للاتفاقية، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعمل تقييم للمشروع - إلا في حالة موافقة الأطراف على غير ذلك كتابة - بحيث تكون النتائج وما يتم التوصل إليه مقبولاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شكلاً ومضمونا وذلك فيما يخص أنظمة الإدارة المالية، والمحاسبة، والإدارة والتقارير والشراء بوزارة التعليم العالي وأي جهة حكومية مصرية منفذة يتم تمويلها من خلال اتفاقيات تنفيذية لاحقة.
(ط) تعدل المادة (6) بإضافة البنود الفرعية الجديدة التالية مباشرة بعد بند 6 - 3
المراقبة والتقييم:
بند 6-4 لجنة التسيير:
سيتم تمويل وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بمبادرة القاهرة كما هو محدد ومعرف تفصيلاً وكاملاً في الملحق رقم (1) بالتنسيق مع لجنة التسيير والتي:
1 - لن يقل عدد أعضائها عن عدد (6) أعضاء ولن يزيد عن عدد (7) أعضاء دائمين وسوف يتكون الأعضاء من عدد (2) ممثل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الأقل، ممثل واحد من وزارة التعليم العالي، ممثل واحد من وزارة التعليم، ممثل واحد من وزارة التعاون الدولي وممثل واحد من وزارة الدولة للتنمية الإدارية.
2 - ستقوم بالإشراف على تنمية أنشطة مبادرة القاهرة الموضحة في الاتفاقية في كل من مصر والولايات المتحدة.
3 - ستقوم بالسماح بمشاركة المراقبين والخبراء المتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية في لجنة التسيير وفقا لما يحدده الأعضاء من الأهمية لذلك.
4 - ستقوم باختيار المشاركين المناسبين في إطار الاتفاقية متضمنا المشاركين من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
5 - ستقوم بتطوير وتسهيل والموافقة على الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة وذلك لإرشاد الوزارات في اختيار المستفيدين مع تضمين الوصف التفصيلي المناسب والكافي للعمل في الداخل للعائدين من الخارج بعد إتمام المنح الدراسية والتدريب.
بند 6-5 الرمز والعلامة:
في إطار روح التعاون سيقوم الأطراف كل على حدة ومن خلال لجنة التسيير بالإعلان عن أن كل الأنشطة المتعلقة بمبادرة القاهرة في إطار الاتفاقية هي أنشطة مشتركة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجمهورية مصر العربية وسيقوم الأطراف بتحين الفرص لزيادة التوعية بهذا المشروع المشترك وسيلصق شعارا كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجمهورية مصر العربية على كل المواد الإعلانية بما في ذلك أي أدوات خاصة بالطلبة والمتدربين.
(ل) يحذف بالكامل الملحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله الملحق رقم (1) المرفق بهذا التعديل.

مادة رقم 2 تعديل

لغة التعديل:
حرر هذا التعديل باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة وجود اختلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

مادة رقم 3 تعديل

فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل اتفاقية المساعدة نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما تنص عليه من أحكام.

مادة رقم 4 تعديل

التصديق:
تتخذ ج.م.ع. كافة الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل الثامن وتخطر الوكالة بهذا التصديق.

مادة رقم 5 تعديل

السريان:
يدخل هذا التعديل حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
وإشهادا على ما تقدم، فإن كلاً من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعتا على هذا التعديل الثامن باسميهما في مدينة القاهرة بتاريخ 27/6/2010