ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه محافظ الأقصر؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز شباب فقط وشارع اللاقالتة على مساحة (3 أفدنة و8 قراريط و15 سهما) من قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1842 لسنة 2010، 2715 لسنة 2010 البالغ مسطحه (6 أفدنة و23 قيراطا و22 سهما) من أعمال المنفعة العامة.
تستبعد المساحة التي تزيد على المساحة المشار إليها والصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1842، 2715 لسنة 2010 المشار إليهما.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة:
في ظل الأحداث التي تمر بها جمهورية مصر العربية وكتاب المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الأقصر الذي قرر الموافقة على إقامة مركز شباب فقط وشارع اللاقالتة على مساحة (3 أفدنة و8 قراريط و15 سهما) من قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1842 لسنة 2010 و2715 لسنة 2010 البالغ مسطحه (6 أفدنة و23 قيراطا و22 سهما) على الأراضي.
ونظرا لعدم وجود مبالغ تكفي لإقامة مركز شباب اللاقالتة به صالة مغطاة وملاعب فرعية، قد وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الأقصر على إقامة مركز شباب فقط على مساحة نصف فدان وشارع، والإبقاء على مساحة (3 أفدنة و15 قيراطا و7 أسهم) أراضي أملاك أهالي.
صفحة 3 جدول
وإعمالاً لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2004 بالتفويض في بعض الاختصاصات، برجاء التفضل باتخاذ ماترونه مناسبا نحو الموافقة على استصدار قرار صفة النفع العام باعتبار مشروع إقامة مركز شباب فقط وشارع اللاقالتة على مساحة (3 أفدنة و8 قراريط و15 سهما) من قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1842 لسنة 2010 و2715 لسنة 2010 البالغ مسطحه (6 أفدنة و23 قيراطا و22 سهما) على الأراضي من أعمال المنفعة العامة (مادة أولى) والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي (مادة ثانية).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
محافظ الأقصر
دكتور/ سمير فرج