ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002 بشأن فرض رسم صادر على بعض أصناف الجلود الخام والمحنطة وخردة المعادن المصدرة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2004 بشأن فرض رسم صادر على بعض أصناف الجلود الخام والمحنطة والمصدرة وتعديلاته؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى توصيات الاجتماع مع هيئتي مكتب غرفة صناعة الجلود وغرفة دباغة الجلود في 28/3/2011؛
وبناء على ما عرضه قطاع التجارة الخارجية بتاريخ 8/5/2011؛
قرر:
مادة رقم 1
يسري رسم الصادر المفروض على الجلود الخام والمحنطة بمقتضى القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002، والقرار الوزاري رقم 90 لسنة 2004 المشار إليهما، على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 2
يُلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.