ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وعلى ترشيح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم؛
وعلى عرض نائب رئيس مجلس الوزراء؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛

مادة رقم 1

يعين رئيسا للتحرير بمؤسسة أخبار اليوم، كل من:
السيدة/ عبلة حسين الرويني - رئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب.
السيد/ عبد الله محمد عبد الله - رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.